إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 164 لسنة 1998 بشأن تعدل جنسية المدعو/ نجيب أحمد محمد هادى - الواردة بالمادة/ 1 من القرار الوزاري رقم 95/553 بشأن معاملة قصر لتصبح بحريني بدلا من غير كويتي.

رقم التشريع وسنته

164 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٦٣ لسنة ١٩٩٨)

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تعامل القاصر/ ايبان مشعان شحاذه مطر الرشيدي - مواليد الكويت ٦ / ٤ / ١٩٩٢ - أجنة المواطنة/ غزاله دخيل بريم طلال الشمري - من مطلقها/ مشعان شحاذه مطر الرشيدي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ١٥ ذو القعدة ١٤١٨هـ

الموافق : ١٤ / ٣ / ١٩٩٨م

قرار وزاري رقم (١٦٤) لسنة ١٩٩٨

بشأن : تعديل قرار

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٥٥٣ / ٩٥ بشأن معاملة قصر.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم ٦٣٥ المؤرخ ١٥ / ٢ / ١٩٩٨ .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تعدل جنسية المدعو/ محمد نجيب أحمد محمد هادي - الواردة بالمالدة/ ١ من القرار الوزاري رقم ٥٥٣ / ٩٥ بشأن معاملة قصر لتصبح بحريني بدلاً من غير كويتي .

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ١٥ ذو القعدة ١٤١٨هـ

الموافق : ١٤ مارس ١٩٩٨م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي