وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٦٣ لسنة ١٩٩٨)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تعامل القاصر/ ايبان مشعان شحاذه مطر الرشيدي - مواليد الكويت ٦ / ٤ / ١٩٩٢ - أجنة المواطنة/ غزاله دخيل بريم طلال الشمري - من مطلقها/ مشعان شحاذه مطر الرشيدي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١٥ ذو القعدة ١٤١٨هـ
الموافق : ١٤ / ٣ / ١٩٩٨م
قرار وزاري رقم (١٦٤) لسنة ١٩٩٨
بشأن : تعديل قرار
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٥٥٣ / ٩٥ بشأن معاملة قصر.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم ٦٣٥ المؤرخ ١٥ / ٢ / ١٩٩٨ .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تعدل جنسية المدعو/ محمد نجيب أحمد محمد هادي - الواردة بالمالدة/ ١ من القرار الوزاري رقم ٥٥٣ / ٩٥ بشأن معاملة قصر لتصبح بحريني بدلاً من غير كويتي .
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١٥ ذو القعدة ١٤١٨هـ
الموافق : ١٤ مارس ١٩٩٨م