الكويت اليوم العدد 1627 السنة التاسعة والستون
15 أ
الأحد 27 شعبان 1444 هـ - 2023/3/19 م
قرار وزاري رقم 231 لسنة 2023
بشأن: تعديل قرار
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 79/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.
- وعلى المرسوم الصادر في 79/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2016/3811 بشأن التفتيش على المنشآت وضبط المخالفات وتعديلاته.
- وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون مكتب الوزير رقمي 1580 ، 2860 المؤرخين 2023/1/23 ، 2023/2/8 ومرفقاتهما.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية رقم 1052 المؤرخ 2023/2/2م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة(1)
تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2016/3811 المشار إليه لتصبح على النحو التالي :
يكون للآتي أسماؤهم التابعين للموارد البشرية وتقنية المعلومات حق ضبط المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية المشار إليه ولهم في سبيل تأدية أعمالهم دخول المنشآت وتفتيشها وضبط المواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة وهم:
1 - العميد/ وليد علي حسين مال الله
2 - العميد/ أنور أحمد محمد اليتامى
3 - العميد/ راشد عطا الله مجبل الرشيدي
4 - العقيد/ عبد الله سعود حسين باقر
5 - العقيد/ بدر أحمد عبد الوهاب الخضر
6 - العقيد/ مشاري خالد عبد العزيز الجاسم
7 - العقيد/ صالح عنيزي مبارك العنيزي
8 - العقيد .د/ مساعد محمد سعود الجويان
9 - العقيد/ ناصر حمدان حمود الخده
10 - العقيد/ حمد أحمد داود الجراح
11 - العقيد/ علي حسين علي الخزام
12 - العقيد/ مبارك عثمان حمزه الرومي
13 - العقيد/ محمد فوزي علي المزيد
14 - المقدم مهندس/ فهد سالم علي القيلاني
15 -المقدم حقوقي/ عبد الله صالح إبراهيم الربيعه
16 - المقدم حقوقي/ حمود عطيه جدعان الشمري
17 - المقدم/ خالد سعود حمد النجدي
18 -الرائد/ علي عبدالله محمد بوخرما
19 - الرائد/ صالح عبدالله صالح الضرمان
20 - الرائد حقوقي/ مشعل عماش سالم المطيري
21 - الرائد/ جراح كمال مصطفى الزهير
22 - الرائد مهندس/ نواف فازع ملفي المطيري
23 - الرائد/ رياض مبارك خليفة بورسلي
24 - النقيب/ عبد الرحمن حمدان مشرف العنزي
25 - النقيب مهندس/ عبد الرحمن مضحي عبدالله العتيبي
26 - النقيب مهندس/ عبد الله حمود عواض العنزي
27 - النقيب/ عبدالعزيز أحمد خليل يعقوب
28 - ملازم أول مهندس/ عبدالعزيز نبيل سالم ادريس
29 -ملازم أول مهندس/ عبدالعزيز فيصل محمد الشطي
30 -ملازم مهندس/ مسعد نايف عوض المطيري
31 - السيدة/ إبراء علي أمين
32 - السيدة نرجس علي الصالحي
33 - السيدة/ أسيل صلاح خليل
34 - السيدة / هيا علي العراده
35 -السيدة/ دانه علي بن رزق
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في: 14 شعبان 1444هـ
الموافق: 6 مارس 2023م