إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2553 لسنة 2024 بشأن تعديل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2106 / 2024 المشار اليه

وزارة الداخلية

رقم التشريع وسنته

2553 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 2553 لسنة 2024 )

بشأن: تعديل قرار

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم 2024/84 في شأن الحلول والإنابات الوزارية وتعديله.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2024/2106 بشأن إعادة تشكيل لجنة التظلمات من قرارات لجنة الشراء.

وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2024/2106 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:

يُعاد تشكيل اللجنة المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم 2023/483 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:

1-العقيد/ خالد سعد مرزوق العبدالله

الإدارة العامة لنظم المعلومات (رئيساً)

2- العقيد حقوقي/ مساعد خالد المطيري

الإدارة العامة للشئون المالية (نائباً للرئيس)

3-العقيد حقوقي/ زيد فهد القريان

الإدارة العامة للشئون القانونية

4-المقدم/ محمد فيصل خورشيد

الإدارة العامة للمباحث الجنائية

5-المقدم حقوقي/ شافي عبدالله شافي العجمي الإدارة العامة للإمداد والتموين

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة

شريدة عبدالله سعد المعوشرجي

صدر في : 12 جمادى الأولى 1446 هـ

الموافق : 14 نوفمبر 2024 م

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم (23) لسنة 2024

بشأن إعادة تجديد أعمال لجنة لتعيين جهات تقييم المطابقة

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على:

- على المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.

- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية والقرارات المعدلة له.

- وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي رقم

06-GSC/22/68/2 باجتماعها الثامن والستون بشأن تشكيل لجنة التعيين لجهات تقييم المطابقة كلجنة دائمة.

- وبناء على عرض نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

إعادة تجديد أعمال لجنة دائمة بالهيئة العامة للصناعة تسمى اللجنة الدائمة لتعيين جهات تقييم المطابقة برئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية، وعضوية كلا من:

تسلسل المسمى / الجهة صفته

1- ممثل عن الهيئة العامة للصناعة- نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية رئيس اللجنة

2- ممثل عن الهيئة العامة للصناعة- مدير إدارة شؤون الاعتماد نائب رئيس اللجنة

3- ممثل عن الهيئة العامة للصناعة- مدير إدارة الشئون المالية عضواً

4- ممثل عن الهيئة العامة للصناعة- مدير إدارة الشئون القانونية عضواً

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي