وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (۲۸۰) لسنة ۱۹۹۵
بشأن اشهار الاتحاد الكويتي لمنتجي الاسفلت
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
بعد الاطلاع على القانون رقم ۳۸ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الاهلي والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له .
وعلى المرسوم الصادر في ٧ يناير ۱۹۷۹ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى أوراق التأسيس المقدمة من مؤسس الاتحاد الكويتي لمنتجي الاسفلت .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يشهر الاتحاد الكويتي لمنتجي الاسفلت المسجل لدى الوزارة تحت رقم (٤٧) اعتبارا من تاريخ ١٢ / ٣ / ١٩٩٥م .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار وملخص النظام الاساسي له في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد خالد الكليب
التاريخ : ١٧ ذو الحجة ١٤١٥ هـ
الموافق : ١٧ مايو ١٩٩٥ م
ملخص النظام الاساسي
للاتحاد الكويتي لمنتجي الاسفلت
اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد المذكور في ٥ / ٣ / ١٩٩٥م وتم الاتفاق على اقرار لائحة النظام الاساسي للاتحاد وملخصها :
اهداف الاتحاد :
وحدة تمثيل اعضائه ازاء كافة الهيئات الرسمية وغير الرسمية ورعاية مصالحهم وتحقيق التضامن وتوثيق روابط الود والتعاون بينهم والدفاع عن حقوقهم - العمل على توفير الاحتياج المحلي لمنتج الاسفلت وفقا للمواصفات القياسية وبالاسعار المعقولة وطرح كافة المشاكل التي تعوق انتاج الاسفلت وايجاد الحلول المناسبة لها مع الجهات المعنية والعمل على منع المنافسة غير البناءة والعمل على نشر الوعي الفني والاقتصادي بين الاعضاء وإطلاعهم على مستجدات وتطور الصناعة في هذا النشاط والعمل على تشجيع المنتجين الكويتيين وتوفير الظروف الملائمة للانتاج والعمل على حل مشاكل الفحوصات والابحاث بالتطوير وتعديل المواصفات ومناقشة الشروط الجزائية للخصميات بعقود الادعان الخاصة بالعقود الحكومية .
تقبل العضوية من منتجي الاسفلت و يملكون خلاطات اسفلت تدار بقوة آلية .
تتكون مالية الاتحاد من رسوم الالتحاق واشتراكات الاعضاء والهبات والتبرعات التي توافق عليها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وما يمكن الحصول عليه من أوجه الايرادات الأخرى من الاستثمارات التي لا تتعارض من احكام المادة ٧٣ من القانون ۳۸ لسنة ١٩٦٤ .
الجمعية العمومية تتألف من جميع الاعضاء المسجلين والمسددين لجميع الرسوم حتى تاريخ انعقادها وتعقد بجلسة عادية مرة واحدة في العام ولا يعتبر الاجتماع صحيحا الا اذا حضره نصف الاعضاء ، اما الجمعية العمومية غير العادية فلا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي الاعضاء على الأقل .
يتكون مجلس الادارة من سبعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة سنتين فيما عدا المجلس الأول يكون تعيينه بالتزكية من الجمعية العمومية وينتخب الاعضاء من بينهم رئيسا ونائب رئيس واعين سر وامين صندوق .
يمسك الاتحاد الدفاتر المحاسبية المناسبة .