قرار وزاري رقم 124 لسنة 1978 بشأن اشهار اتحاد تجار ومصنعي المواد الغذائية بالكويت
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قرار وزاري رقم ( ١٢٤ ) لسنة ١٩٧٨ بشأن اشهار اتحاد تجار ومصنعي المواد الغذائية بالكويت
وزير الشئون الاجتماعية والعمل ، بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الاهلي رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له .
وعلى اوراق التأسيس المقدمة للوزارة من مؤسسي اتحاد تجار ومصنعي المواد الغذائية بالكويت .
وبناء على عرض وكيل الوزارة قرر مادة اولى : تشهر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قيام اتحاد تجار ومصنعي المواد الغذائية بالكويت والمسجل بسجل القيد بالوزارة تحت رقم « ٣٠ » وذلك اعتبارا من ١٩٧٨/١٠/٤ طبقا لحكم الفقرة الاخيرة من المادة « ٧٤ » من القانون تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الاهلي ولائحة النظام الاساسي للاتحاد المذكور .
مادة ثانية : مع عدم الاخلال باحكام القوانين الاخرى يلتزم الاتحاد في ممارسته لنشاطه بأحكام قانون العمل في القطاع الاهلي والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له ولائحة النظام الاساسي للاتحاد .
مادة ثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل عبد العزيز محمود التاريخ ١٠ ذو القعدة ١٣٩٨ ه الموافق ١٤ اكتوبر ١٩٧٨ م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)