إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 124 لسنة 1978 بشأن اشهار اتحاد تجار ومصنعي المواد الغذائية بالكويت

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1217 · 22 أكتوبر 1978

رقم التشريع وسنته

124 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 124 لسنة 1978 بشأن اشهار اتحاد تجار ومصنعي المواد الغذائية بالكويت

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قرار وزاري رقم ( ١٢٤ ) لسنة ١٩٧٨ بشأن اشهار اتحاد تجار ومصنعي المواد الغذائية بالكويت

وزير الشئون الاجتماعية والعمل ، بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الاهلي رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له .

وعلى اوراق التأسيس المقدمة للوزارة من مؤسسي اتحاد تجار ومصنعي المواد الغذائية بالكويت .

وبناء على عرض وكيل الوزارة قرر مادة اولى : تشهر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قيام اتحاد تجار ومصنعي المواد الغذائية بالكويت والمسجل بسجل القيد بالوزارة تحت رقم « ٣٠ » وذلك اعتبارا من ١٩٧٨/١٠/٤ طبقا لحكم الفقرة الاخيرة من المادة « ٧٤ » من القانون تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الاهلي ولائحة النظام الاساسي للاتحاد المذكور .

مادة ثانية : مع عدم الاخلال باحكام القوانين الاخرى يلتزم الاتحاد في ممارسته لنشاطه بأحكام قانون العمل في القطاع الاهلي والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له ولائحة النظام الاساسي للاتحاد .

مادة ثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل عبد العزيز محمود التاريخ ١٠ ذو القعدة ١٣٩٨ ه الموافق ١٤ اكتوبر ١٩٧٨ م

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي