قرار وزاري رقم هـ ع ص (28) لسنة 2015
بتوقيع جزاءات ادارية
وزير التجارة والصناعة ،،
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة ،،
بعد الاطلاع على :
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة ادناه .
. وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (268/2015/23) المنعقد بتاريخ 2015/5/5.
- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
انذار السادة / المذكورين بالجدول ادناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم، والا سيتم توقيع جزاءات اشد بحقهم .
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | المهلة المحددة لإزالة المخالفة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة المنسوجات الوطنية | القسيمة رقم (101 ، 102) قطعة (4) بمنطقة امغرة الصناعية | 3562 | 2015/4/27 | المنشأة مغلقة لعدة زيارات وعدم التمكن من إتمام الكشف | شهر |
| 2 | شركة التضامن العالمية للتجارة العامة والمقاولات | القسيمة رقم (23) قطعة (3) بمنطقة أمغره التوسعة الشرقية | 200 | 2015/4/12 | القسيمة مغلقة | شهر |
| 3 | مبارك عبدالعزيز الحساوي | القسيمة رقم (1) قطعة (3) بمنطقة الشرق | 4277 | 2015/4/19 | وجود سكن عمال على القسيمة بالدور الميزانين بمساحة 300 م2 | 15 يوما |
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
د. يوسف محمد عبدالله العلي
صدر في : 19 رمضان 1436 هـ
الموافق : 6 يوليو 2015 م