إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 28 لسنة 2015 بشأن إنذار السادة / المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1249 · 15 أغسطس 2015

رقم التشريع وسنته

28 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم هـ ع ص (28) لسنة 2015

بتوقيع جزاءات ادارية

وزير التجارة والصناعة ،،

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة ،،

بعد الاطلاع على :

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

. وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة ادناه .

. وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (268/2015/23) المنعقد بتاريخ 2015/5/5.

- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

انذار السادة / المذكورين بالجدول ادناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم، والا سيتم توقيع جزاءات اشد بحقهم .

ماسم المخالفبيانات القسيمةمحضر ضبط المخالفةموضوع المخالفةالمهلة المحددة لإزالة المخالفة
1شركة المنسوجات الوطنيةالقسيمة رقم (101 ، 102) قطعة (4) بمنطقة امغرة الصناعية35622015/4/27المنشأة مغلقة لعدة زيارات وعدم التمكن من إتمام الكشفشهر
2شركة التضامن العالمية للتجارة العامة والمقاولاتالقسيمة رقم (23) قطعة (3) بمنطقة أمغره التوسعة الشرقية2002015/4/12القسيمة مغلقةشهر
3مبارك عبدالعزيز الحساويالقسيمة رقم (1) قطعة (3) بمنطقة الشرق42772015/4/19وجود سكن عمال على القسيمة بالدور الميزانين بمساحة 300 م215 يوما

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

د. يوسف محمد عبدالله العلي

صدر في : 19 رمضان 1436 هـ

الموافق : 6 يوليو 2015 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي