الكويت اليوم العدد 1090 السنة الثامنة والخمسون - 2
الأحد 10 رمضان 1433 هـ - 29 / 7 / 2012م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (1076) لسنة 2012م
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1838 المؤرخ 12 / 6 / 2012 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما إبنا المواطنة / كامله جاسم عبد الله الحمر - من مطلقها / خالد مبيوع علي الشحي - عماني - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
1- فهد خالد مبيوع علي الشحي مواليد الكويت في 8 / 8 / 1998م .
2- شروق خالد مبيوع علي الشحي مواليد الكويت في 10 / 1 / 2002م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 4 رمضان 1433 هـ
الموافق : 23 يوليو 2012م
وزارة المالية
قرار وزاري رقم 28 لسنة 2012
في شأن تسجيل فرع بنك الاتحاد الوطني من دولة الإمارات العربية المتحدة في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي
وزير المالية :
- بعد الاطلاع على المادة رقم (60) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، وتعديلاته ،
- وعلى المادة رقم (2) من القرار الوزاري رقم (39) الصادر بتاريخ 30 / 11 / 2003 بإصدار لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي ،
- وبناءً على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ 30 / 11 / 2010 على إفتتاح فرع مصرفي لبنك الاتحاد الوطني في دولة الكويت ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 9 / 1 / 2011 بالموافقة على إفتتاح فرع مصرفي لبنك الاتحاد الوطني في دولة الكويت ،
- وعلى توصية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ، وفق ما ورد بكتاب محافظ بنك الكويت المركزي المؤرخ 15 / 7 / 2012 .
قرر
مادة أولى
يسجل فرع بنك الاتحاد الوطني من دولة الإمارات العربية المتحدة في سجل البنوك التقليدية لدى بنك الكويت المركزي تحت رقم (18) .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
ووزير المالية بالوكالة
د . نايف فلاح الحجرف
صدر في : 28 شعبان 1433هـ
الموافق : 18 يوليو 2012م