أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 505 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

قرار رقم (165/ 1ر - 2025) بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي

قرار رقم 165 لسنة 2025

الجهة : بنك الكويت المركزي

قرار رقم (165/ 1ر - 2025) بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي
🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم (165/ 1ر - 2025)

محافظ بنك الكويت المركزي،

- بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،

- وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي،

- وبناءً على طلب بنك الكويت الوطني المؤرخ 27 / 7 / 2025 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي،

قـرر

مادة أولى

يُؤشَّر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركات التابعة والزميلة لبنك الكويت الوطني:

شطب الشركة التابعة: "شركة الوطني للوساطة المالية".

مادة ثانية

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

 

محافظ بنك الكويت المركزي

صدر في: 11 صفر 1447هـ

الموافق: 5 أغسطس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت