الجهة : بنك الكويت المركزي
بنك الكويت المركزي
قرار رقم (165/ 1ر - 2025)
محافظ بنك الكويت المركزي،
- بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،
- وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي،
- وبناءً على طلب بنك الكويت الوطني المؤرخ 27 / 7 / 2025 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي،
قـرر
مادة أولى
يُؤشَّر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركات التابعة والزميلة لبنك الكويت الوطني:
شطب الشركة التابعة: "شركة الوطني للوساطة المالية".
مادة ثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
محافظ بنك الكويت المركزي
صدر في: 11 صفر 1447هـ
الموافق: 5 أغسطس 2025م