وزارة المالية
قرار وزاري رقم (41) لسئة 2021
بشأن شطب بنك الاتحاد الوطني
من سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي
وزير المالية ...2
- بعد الاطلاع على المادة (63) من القانون رقم (32) لمسنة 8 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
- وعلى المادة (6) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
- وبناءً على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي جلسحه المنعقدة بعاريخ 2021/8/23
قرر
مادة أولى
يشطب بنك الاتحاد الوطني - فرع دولة الكويت من سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية» ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير المالية
ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار
خليفة مساعد حماده
صدر في: 4 عشرم 1443ه
الموافق: 1سبعمبر 2.02.1م
قرار وزاري رقم (42) لسنة 2021
بشأن شطب شركة العاصمة للصيرفة
من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي وزير المالية...
- بعد الاطلاع على المادة (85/ ط) من القانون رقم (32) لسنة 8 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصصرفية وتعديلاته.
- وعلى المادة (17) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضماع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
- وبناءً على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي جلسته ا منعقدة بتاريخ 2021/8/31
قرر الآتي
مادة (أولى)
تشطب شركة العاصمة للصييرفة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
مادة (ثانية)
يدشر هذا القرار ف الجريدة الرمية» ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير المالية
ووزير الدولة للشؤون الاقيصادية والاستخثمار
خليفة مساعد حماده
صدر في : 24 محرم 1443ه
الموافق : 1 سبعمبر 2021م