الكويت اليوم العدد 1185 السنة الستون - 13
الأحد 26 رجب 1435 هـ - 25/ 5/ 2014 م
وزارة المالية
قرار وزاري رقم ( 23 ) لسنة 2014
في شأن تسجيل فرع البنك الصناعي والتجاري
الصيني المحدود
من جمهورية الصين الشعبية في سجل البنوك
لدى بنك الكويت المركزي
وزير المالية ،
• بعد الإطلاع على المادة رقم ( 60 ) من القانون رقم ( 32 ) لسنة
1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية ، وتعديلاته .
• وعلى المادة رقم ( 2 ) من القرار الوزاري رقم ( 39 ) الصادر
بتاريخ 30 / 11/ 2003 بإصدار لائحة بنظام سجل البنوك لدى
بنك الكويت المركزي .
• وبناءً على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ
19/ 6 / 2012 على إفتتاح فرع مصرفي للبنك الصناعي والتجاري
الصيني المحدود .
• وعلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 24/ 9 / 2012 بالموافقة على
إفتتاح فرع مصرفي للبنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود
في دولة الكويت .
• وعلى توصية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ، وفق ما
ورد بكتاب محافظ بنك الكويت المركزي المؤرخ 13/ 5/ 2014 .
قرر
مادة أولى
يسجل فرع البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود من
جمهورية الصين الشعبية في سجل البنوك التقليدية لدى بنك
الكويت المركزي تحت رقم (19) .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة
الرسمية .
وزير المالية
أنس خالد الصالح
صدر في : 19 رجب 1435 هـ
الموافق : 18 مايو 2014 م
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم (6) لسنة 2014
وزير المالية ،
- بعد الاطلاع على المادة (7) من قانون التأمينات الاجتماعية
الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 ،
- وعلى القرار رقم (1) لسنة 2009 بتجديد تعيين
السيد/ خالد ناصر الفوزان نائباً لمدير عام المؤسسة العامة
للتأمينات الاجتماعية .
قرر-
مادة (1) : يجدد تعيين السيد/ خالد ناصر الفوزان نائباً
لمدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
مادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل
به من اليوم التالي لانتهاء العمل بالقرار رقم (1) لسنة 2009 المشار
إليه .
وزير المالية
أنس خالد الصالح
التاريخ : 23 رجب 1435 هـ
الموافق: 22 مايو 2014م