إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 23 لسنة 2014 في شأن تسجيل فرع البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود من جمهورية الصين الشعبية في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي

قرار وزاري رقم 23 لسنة 2014

رقم التشريع وسنته

23 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1185 السنة الستون - 13
الأحد 26 رجب 1435 هـ - 25/ 5/ 2014 م

وزارة المالية

قرار وزاري رقم ( 23 ) لسنة 2014
في شأن تسجيل فرع البنك الصناعي والتجاري
الصيني المحدود
من جمهورية الصين الشعبية في سجل البنوك
لدى بنك الكويت المركزي

وزير المالية ،
• بعد الإطلاع على المادة رقم ( 60 ) من القانون رقم ( 32 ) لسنة
1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية ، وتعديلاته .
• وعلى المادة رقم ( 2 ) من القرار الوزاري رقم ( 39 ) الصادر
بتاريخ 30 / 11/ 2003 بإصدار لائحة بنظام سجل البنوك لدى
بنك الكويت المركزي .
• وبناءً على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ
19/ 6 / 2012 على إفتتاح فرع مصرفي للبنك الصناعي والتجاري
الصيني المحدود .
• وعلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 24/ 9 / 2012 بالموافقة على
إفتتاح فرع مصرفي للبنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود
في دولة الكويت .
• وعلى توصية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ، وفق ما
ورد بكتاب محافظ بنك الكويت المركزي المؤرخ 13/ 5/ 2014 .

قرر
مادة أولى

يسجل فرع البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود من
جمهورية الصين الشعبية في سجل البنوك التقليدية لدى بنك
الكويت المركزي تحت رقم (19) .

مادة ثانية
يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة
الرسمية .

وزير المالية
أنس خالد الصالح

صدر في : 19 رجب 1435 هـ
الموافق : 18 مايو 2014 م

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

قرار رقم (6) لسنة 2014

وزير المالية ،
- بعد الاطلاع على المادة (7) من قانون التأمينات الاجتماعية
الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 ،
- وعلى القرار رقم (1) لسنة 2009 بتجديد تعيين
السيد/ خالد ناصر الفوزان نائباً لمدير عام المؤسسة العامة
للتأمينات الاجتماعية .

قرر-
مادة (1) : يجدد تعيين السيد/ خالد ناصر الفوزان نائباً
لمدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
مادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل
به من اليوم التالي لانتهاء العمل بالقرار رقم (1) لسنة 2009 المشار
إليه .

وزير المالية
أنس خالد الصالح

التاريخ : 23 رجب 1435 هـ
الموافق: 22 مايو 2014م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي