الكويت اليوم العدد 963 السنة السادسة والخمسون - 47
الأحد 7 ربيع الأول 1431هـ - 21/ 2/ 2010م
وزارة المالية
قرار وزاري رقم (7) لسنة 2010
في شأن تسجيل فرع شركة الراجحي المصرفية
للإستثمار (مصرف الراجحي) في سجل البنوك
الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (89) من القانون رقم (32) لسنة
1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادة رقم (2) من القرار الوزاري رقم (40) الصادر
بتاريخ 30 /11/ 2003 بإصدار لائحة بنظام سجل البنوك
الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24/ 7/ 2008
بالموافقة على افتتاح فرع مصرفي لشركة الراجحي المصرفية
للإستثمار (مصرف الراجحي) في دولة الكويت .
- وبناءً على توصية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يسجل فرع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار (مصرف
الراجحي) من المملكة العربية السعودية في سجل البنوك
الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي تحت رقم (4) .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في
الجريدة الرسمية .
وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 25 صفر 1431هـ
الموافق : 9 فبراير 2010م