الكويت اليوم العدد 1802 السنة الثانية والسبعون
قرار رقم 152/1- ر/2026
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة المؤرخ 2026/7/1 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة:
- تعديل عنوان فرع الشركة الكائن في منطقة السالمية - قطعة (9) - شارع هلال المطيري - قسيمة (206) - مبنى محمد عبدالله البحر وشركاه العقارية - الدور (0) - رقم الوحدة (28)، ليصبح منطقة المنقف - قطعة (3) - شارع (21) - قسيمة (61192) - مبنى شركة هيكل العقارية - الدور (0) - رقم الوحدة (5).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 5 صفر 1448 هـ.
الموافق: 19 يوليو 2026 م.