إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (1/152) لسنة 2026 — بنك الكويت المركزي — بشأن التأشير في سجل شركات الصرافة بتعديل عنوان فرع شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة

قرار رقم 1/152 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

1/152 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1802 · 2026-08-02

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
الكويت اليوم العدد 1802 السنة الثانية والسبعون

قرار رقم 152/1- ر/2026

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة المؤرخ 2026/7/1 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة:

- تعديل عنوان فرع الشركة الكائن في منطقة السالمية - قطعة (9) - شارع هلال المطيري - قسيمة (206) - مبنى محمد عبدالله البحر وشركاه العقارية - الدور (0) - رقم الوحدة (28)، ليصبح منطقة المنقف - قطعة (3) - شارع (21) - قسيمة (61192) - مبنى شركة هيكل العقارية - الدور (0) - رقم الوحدة (5).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 5 صفر 1448 هـ.
الموافق: 19 يوليو 2026 م.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي