إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 83 لسنة 2017 بشأن أن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات بنك الاتحاد الوطنى - فرع دولة الكويت :

رقم التشريع وسنته

83 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (82) لسنة 2017

بشأن تجديد قيد مراقب الحسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- شهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ محمد حمد سليمان السلطان رقم (0034/2014/EA) الصادرة بتاريخ 2014/7/2؛

- وطلب مراقب الحسابات السيد/ محمد حمد سليمان السلطان لتجديد قيده في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/6/3 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (7-17) لسنة 2017 في اجتماعه رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ 2017/4/25 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ محمد حمد سليمان السلطان في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء شهادة التسجيل.

مادة ثانية

تدفع الرسوم المقررة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

صدر بتاريخ: 2017/6/15 م

قرار رقم (83) لسنة 2017

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لصندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الرابع المحدود

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي دبليو سي بي انفستمنتس أل بي WCP Investments LP ومدير التسويق شركة الوطني للاستثمار؛

- وبناءً على طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الرابع المحدود داخل دولة الكويت؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (7-17) لسنة 2017 في اجتماعه رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ 2017/4/25 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.

قرر ما يلي

مادة أولي يُرخص للشركة الوطني للاستثمار بتسويق عدد 21,000,000 وحدة (فقط واحد وعشرون مليون وحدة) من صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الرابع المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، بسعر عرض 10$ (فقط عشرة دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالدينار الكويتي للوحدة الواحدة بالإضافة إلى رسوم الاكتتاب التي تبلغ 2.25% عن كل وحدة، والحد الأدنى للاشتراك هو $380,000 (فقط ثلاثمائة وثمانون ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

- شركة الوطني للاستثمار.

- بنك الكويت الوطني.

- بنك بوبيان.

مادة ثانية: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار. وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

صدر بتاريخ: 2017/06/18

قرار رقم (84) لسنة 2017

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق التعليم الكويتي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق التعليم الكويتي رقم (2014/0025 /F) الصادرة بتاريخ 2014/07/02؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (27) لسنة 2014 بشأن الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها؛

- وبناء على طلب شركة كامكو لتجديد ترخيص صندوق التعليم الكويتي؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (17-7) لسنة 2017 في اجتماعه رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ 2017/4/25 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.

قرر ما يلي

مادة أولى: تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق التعليم الكويتي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

صدر بتاريخ: 2017/06/19م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي