وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم (28)
بشأن ضوابط صرف المكافأة الاجتماعية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1988 الخاص بنظام بعثات وزارة التربية المؤرخ في 21/ 5/ 1988 .
- وعلى مرسوم إنشاء المعهد العالي للفنون المسرحية المؤرخ في 22/ 2/ 1976 .
- وعلى مرسوم إنشاء المعهد العالي للفنون الموسيقية المؤرخ في 6/ 6/ 1976 .
- وعلى المرسوم رقم (182/ 92) وإلحاق المعهد العالي للفنون المسرحية والمعهد العالي للفنون الموسيقية بوزارة التعليم العالي المؤرخ في 30/ 9/ 1992 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (52/ 92) الخاص باللائحة الموحدة للمنح الدراسية .
- وعلى القانون رقم (34) لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة المؤرخ في 11/ 7/ 2007 ولائحته التنفيذية .
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 1995 بشأن مكافأة الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار رقم (398) المؤرخ في 9/ 11/ 2009 بشأن إعادة تشكيل لجنة لدراسة الشروط والضوابط للحالات التي تعرض على الوزارة للاستفادة من صندوق التعليم والبعثات التدريبية لبرنامج الأوفست .
- وعلى القرار الوزاري رقم (211) المؤرخ في 17/ 8/ 2005 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي .
- وعلى القانون رقم (65) لسنة 2007 بإضافة مادة جديدة رقم (خامسة مكرراً) للقانون رقم (10) لسنة 1995 بشأن مكافأة الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .
وعلى كتاب الديوان الأميري رقم د/ 1/ 7/ 2009 المؤرخ في 18/ 1/ 2009 بشأن عدم تحمله تكاليف صرف المكافأة الاجتماعية لمبتعثي سمو الأمير .
- وعلى كتاب مجلس الوزراء (الأمانة العامة) رقم 50/ 310 - 8468 المؤرخ في 12/ 12/ 2007 المتضمن الموافقة على منح المكافأة الشهرية للطلبة .
- وعلى القرار رقم (147) الصادر بتاريخ 25/ 5/ 2008 واخاص أسس وضوابط منح مكافأة الطلبة .
- وعلى القرار رقم (163/ 2008) الصادر بتاريخ 3/ 6/ 2008 بشأن أسس وضوابط منح المكافأة الاجتماعية .
- وعلى اعتماد الدكتور وكيل التعليم العالي .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر الآتي
مادة (1)
إلغاء القرار الوزاري رقم (163) الصادر بتاريخ 3/ 6/ 2008 .
مادة (2)
تصرف المكافأة الاجتماعية ومقدارها مائة دينار للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات داخل دول الكويت وتشمل الفئات التالية :
أ- الطلاب الخواصين الدارسين على نفقتهم الخاصة بالجامعات والكليات الخاصة داخل دولة الكويت .
ب - طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية ، والمعهد العالي للفنون الموسيقية .
ويشترط لصرف المكافأة لتلك الفئات توفر الشروط التالية :
أ - أن تحافظ المؤسسة التعليمية المقيد بها الطالب على اعتمادها الأكاديمي والخاضعة لإشراف الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة .
ب - ألا يكون الطالب موقوفاً قيده لأي سبب من الأسباب .
ج - ألا يكون الطالب موظفاً أو مسجلاً بذلك لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو يتقاضى راتباً أو مساعدة من أي جهة حكومية أو خاصة .
مادة (3)
تصرف المكافأة الاجتماعية للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات الدارسين خارج دولة الكويت وتشمل الفئات التالية :
أ - الطلبة الدارسون على نفقتهم الخاصة الخاضعين لإشراف الوزارة ، وغير الخاضعين لإشرافها .
ب - طلبة المنح الدراسية الذين لا تصرف لهم مخصصات مالية شهرية .
ج - طلبة المبرات .
هـ - طلبة الأوفست .
ويشترط لصرف المكافأة لتلك الفئات توفر الشروط التالية :
أ - أن يكون الطالب مقيداً في إحدى الجامعات أو الكليات المعتمدة وكذلك بتخصص معتمد لدى وزارة التعليم العالي .
ب - أن يكون نظام الدراسة المقيد به الطالب من الأنظمة المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي .
ج - ألا يكون الطالب موقوفاً قيده لأي سبب من الأسباب .
هـ - ألا يكون الطالب موظفاً أو مسجلاً بذلك لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو يتقاضى راتبا أو مساعدة من أي جهة حكومية أو خاصة .
مادة (4)
تصرف المكافأة الزوجية ومقدارها 250 دينارا شهريا للطلبة الكويتيين المتزوجين من كويتية والمقيدين في الجامعات والكليات داخل وخارج دولة الكويت بالشروط التالية :
- يتقدم الطالب أو ولي أمره بطلب صرف المكافأة الاجتماعية .
- أن يقدم ما يثبت أنه كويتي الجنسية .
- أن يثبت زواجه لكويتية ، وأن العلاقة الزوجية مستمرة .
- ألا يتقاضى إعانة اجتماعية من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو أية جهة حكومية .
- ألا يكون الطالب موظفا أو مسجلا بذلك لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
- مع استيفاء كافة الشروط المذكورة بالمادة (2) والمادة (3) .
مادة (5)
لا يجوز للطلبة المذكورين أعلاه الدارسين داخل دولة الكويت أو خارجها الجمع بين المكافأة الاجتماعية ومكافأة أو راتب آخر من جهات أخرى .
ويستثنى من ذلك الحالات التالية :
1 - الطلبة المبعوثون على الحساب الشخصي لسمو أمير البلاد .
2 - الطلبة الذين يتقاضون جزء من راتب والدهم المتوفي أو والدتهم المتوفية من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو من الهيئة العامة لشئون القصر .
3 - الطلبة المعاقين .
4 - طلبة المبرات .
مادة (6)
تلغى المكافأة الاجتماعية أو يتم إيقاف صرفها في الحالات التالية :
1 - في حالة فصل الطالب من الجامعة أو يتم إيقاف صرفها في الحالات التالية :
2 - في حالة إيقاف الطالب قيده في الجامعة أو الكلية أو المعاهد الفنية التابعة للوزارة عن الفصل الدراسي الذي تم فيه الإيقاف .
3 - في حالة ضم الطالب لبعثات الوزارة .
4 - تخرج الطالب .
5 - إذا لم يقم الطالب بتحديث بياناته خلال المدة المنوه عنها في المادة التاسعة .
6 - عند الإخلال بأي من الضوابط المقررة لصرف المكافأة .
مادة (7)
أولا : على الطلبة الكويتيين المستحقين للمكافأة تقديم
المستندات التالية :
- صورة من البطاقات المدنية .
- نسخة حديثة لشهادة لمن يهمه الأمر صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تثبت بأن الطالب غير مسجل لدى التأمينات الاجتماعية .
- نسخة حديثة لشهادة لمن يهمه الأمر صادرة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تفيد بعدم حصول الطالب على إعانة اجتماعية .
- مستند رسمي يثبت قيام الطالب بفتح حساب داخل دولة الكويت مدون فيه اسم البنك والفرع ورقم الحساب الذي سيتم فيه ايداع مبلغ المكافأة .
- آخر كشف دراسي يوضح استمرارية الطالب بالدراسة مصدق من الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة للطلبة الدارسين في الجامعات والكليات الخاصة داخل دولة الكويت أو من عمداء المعاهد للطلبة الدارسين في المعاهد الفنية داخل دولة الكويت .
- آخر كشف دراسي يوضح استمرارية الطالب بالدراسة مصدق من المكتب الثقافي أو من سفارة دولة الكويت بمقر دراسة الطالب في حالة عدم وجود مكتب ثقافي وذلك للطلبة الدارسين خارج دولة الكويت .
- شهادة إثبات إعاقة بالنسبة للطالب المعاق صادرة من المجلس الأعلى لشئون المعاقين .
- ثانيا : تقوم الجهات المختصة (إدارة البعثات - إدارة العلاقات الثقافية - الأمانة العامة للجامعات الخاصة - المعهد العالي للفنون المسرحية - المعهد العالي للفنون الموسيقية) المستلمة للمستندات الرسمية الخاصة بالطلبة المستحقين للمكافأة الاجتماعية بإدخال بيانات الطلبة بالنظام الآلي المخصص لذلك .
- الطلبة أبناء الكويتيات :
عليهم بالإضافة لما سبق ذكره أعلاه تقديم المستندات التالية :
1 - نسخة من جنسية الأم .
2 - شهادة الميلاد .
3 - إذن عمل مستخرج من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومن ديوان الخدمة المدنية .
- ويلتزم الطالب في حال تغير بلد الإيفاد سواء داخل أو تغير بلد الإيفاد خارج دولة الكويت بتقديم مستند رسمي يفيد بذلك .
مادة (8)
تقوم إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة بالإعلان عن مواعيد قبول طلبات المكافأة الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع إدارات الاختصاص ويتم استلام الطلبات خلال المدة المحددة وتحديث بيانات المستمرين .
مادة (9)
تحدد فترة استلام طلبات صرف المكافأة الاجتماعية للطلبة الكرينتيين وأبناء الكويتيات الدراسين داخل وخارج الكويت المشمولين بالقانون مرتان سنويا ويلتزم كل طالب أو ولي أمره بتحديث بياناته كل ستة أشهر أي مرتين خلال العام (في شهري فبراير وسبتمبر) بذلك .
مادة (10)
يراعى عند وضع ميزانية الوزارة إضافة احتياطي قدره 10٪ من قيمة الإيرادات لمواجهة المصروفات غير المتوقعة التي تنشأ خلال العام والمتعلقة بصرف المكافأة الشهرية .
مادة (11)
للطالب الحق في صرف المكافأة الاجتماعية منذ تاريخ تقديم الطلب في المواعيد المحددة في المادة (9) من تلك اللائحة ولا يجوز صرف هذه المكافأة بأثر رجعي .
مادة (12)
يستحق الطالب للمكافأة الاجتماعية من تاريخ الالتحاق الفعلي للدراسة بشرط استيفاء شروط تقديم الطلب الواردة في المواد (7) و(9) مع ضرورة متابعة المكاتب الثقافية للتأكيد على التحاق الطالب الفعلي بالدراسة .
مادة (13)
يوقف صرف المكافأة من تاريخ التحاق الطالب ببعثة دراسية – منحة دراسية أو ثبوت حصول الطالب على المكافأة أو مخصصات من جهات حكومية أخرى مع عدم الاخلال بالحالات المستثناة من البنود الواردة بالمادة الخامسة .
مادة (14)
يحق للوزارة استرداد المكافأة الاجتماعية التي صرفت للطلبة دون وجه حق في حالة ثبوت فقدانه لأحد شروط استحقاق المكافأة الاجتماعية .
مادة (15)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
د . موضي عبدالعزيز الحمود
صدر في : 20 صفر 1432 هـ
الموافق : 24 يناير 2011 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 109 / ت ) لسنة 2011م
بقيام جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية بإدارة الفروع الواقعة بمدينة جابر الأحمد
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
وعلى كتاب المؤسسة العامة للرعاية السكنية المؤرخ 30 / 8 / 2010 بشأن تحديد الجهة المختصة باستلام المواقع المخصصة للجمعيات التعاونية .
وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 17 / 1 / 2011 .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .
قـــــــــــــرر
مادة (1)
تقوم جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية باستلام المواقع والفروع المخصصة للعمل التعاوني في مدينة جابر الأحمد وإدارتها لحين إشهار جمعية تعاونية بها .
مادة (2)
تلتزم جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية خاصة بالمواقع والفروع الكائنة بمدينة جابر الأحمد وعدم دمجها مع حسابات جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية .
مادة (3)
تلتزم جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية بتسليم هذه الفروع للجمعية التعاونية التي سيتم إشهارها بمدينة جابر الأحمد .
مادة (4)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه .
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالإنابة
د . فاضل صفر علي صفر
صدر في : 19 صفر 1432هـ
الموافق : 23 يناير 2011 م