قرار رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨٦
بشأن
تعديل بعض أحكام القرار رقم (٧) لسنة ١٩٨٣ وزير المالية والاقتصاد ،
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري بالقانون رقم ( ٦١ ) لسنة ١٩٧٦ والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ٦٩ ) لسنة ١٩٨٠ والقوانين المعدلة له ،
وعلى القرار رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٨٣ بشأن حالات وشروط وقواعد صرف مكافأة التقاعد ،
وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤٠٦/٨/٢٧ هـ الموافق ١٩٨٦/٥/٦ م .
- قرر -
( مادة أولى )
يستبدل بعبارة « ستة أشهر » الواردة فى الفقرة الاولى من كل من المادتين ( ٢ ، ٣ ) من القرار رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٨٣ المشار اليه عبارة « سنة كاملة » .
( مادة ثانية )
تسري أحكام هذا القرار على الحالات التي تنتهي فيها الخدمة بعد تاريخ العمل به .
( مادة ثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه .
وزير المالية والاقتصاد