الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار رقم (356) لسنة 2020م
بشأن ضوابط صرف الدعم المالي المقرر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 654 الصادر بتاريخ
2020/5/18
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
• بعد الاطلاع على القانون 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته،
• وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي،
• وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة،
• وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
• وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
• وعلى المرسوم رقم 178 لسنة 2018 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 في شأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية وتعديلاته،
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 654 المتخذ باجتماعه رقم 2020/33 المنعقد بتاريخ 2020/5/18،
• وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــــرر
مادة (1)
تسري أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2020 المشار إليه على أصحاب الأعمال المسجلين على الباب الخامس، والعاملين المسجلين على الباب الثالث قبل 2020/3/12 صافي الدعم المالي المقرر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 السابق
الإشارة إليه المستمرين على رأس العمل، ومن تقدم بطلب التسجيل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل صدور القرار الحاصل في 2020/5/18.
مادة (2)
تصرف قيمة الدعم المالي المشار إليه بقرار مجلس الوزراء رقم 654 الصادر بتاريخ 2020/5/18 وفقاً لقيم الدعم الواردة بالجدول المرفق.
مادة (3)
تصرف قيمة الدعم المالي المشار إليه بالبند السابق وفقاً للضوابط التالية:
أولاً : ضوابط الصرف لأصحاب الباب الخامس
1- صرف دعم مالي للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الخامس دفعة واحدة عن ( 6 ) أشهر وفقاً لقيمة الدعم المالي الوارد بالجدول المرفق بهذا القرار.
2- يلزم توافر الاشتراطات المقررة لصرف دعم العمالة الوطنية للباب الخامس واستمرار النشاط عن كامل مدة الدعم ( ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2020).
3- عدم استحقاق ما تم صرفه بالبند (1) عن مدة ثبت خلالها فقد صاحب العمل لأحد شروط صرف الدعم المقرر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 المشار إليه، ويتم إثبات ما تم صرفه له عن تلك الفترة مديونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها.
ثانياً: ضوابط الصرف عن المسجلين بالباب الثالث للمنشآت المتضررة .
1 صرف دعم مالي عن العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث يقدم لأصحاب الأعمال شهرياً ولمدة ( 6 ) شهور متتالية وفقاً لقيمة الدعم المالي الوارد بالجدول المرفق بهذا القرار شريطة عدم تسريح الموظفين الكويتيين لديهم أو المساس برواتبهم.
2 مدة الصرف ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم
654 لسنة 2020 المشار إليه، مع عدم قبول أي طلب صرف جديد عن مدة تتجاوز تلك الفترة.
3 عدم صرف الدعم المالي عن مدة لم يتقدم صاحب العمل بطلب الصرف عنها خلال الفترة المحددة لتقديم طلبات الصرف التي يتم الإعلان عنها من قبل الهيئة، ويتم الصرف لمن يتقدم بعد فترة الإعلان عن المدة المتبقية من الستة أشهر.
4 يلزم توافر الاشتراطات المقررة لصرف دعم العمالة الوطنية للباب الثالث وثبوت استمرار جهة العمل في مزاولة النشاط.
5 ألا تكون المنشأة قد تلقت قيمة رواتب العاملين لديها من أي جهة حكومية خلال مدة الظروف الاستثنائية.
6 تقديم صاحب العمل ما يفيد تحويل رواتب العمالة الوطنية في حساباتهم البنكية عن الدفعة السابقة كشرط لتحويل الدفعة التالية، ويستثنى من ذلك الدفعة الأولى على أن يتم تزويد الهيئة بما يفيد تحويل رواتب العاملين لدى المنشأة بحد أقصى أسبوع من تاريخ تحويل تلك الدفعة.
7 الحصول على تعهد من صاحب العمل أو من يفوضه بالتوقيع يفيد بعدم المساس برواتب العمالة الوطنية لدى المنشأة حتى نهاية فترة صرف الدعم، أو تسريح أي منهم حتى نهاية شهر يونيو 2021.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في : 16 ذي القعدة 1441هـ
الموافق: 7 يوليو 2020 م
الجدول المرفق بقرار السيد / مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار رقم ( 356 ) لسنة 2020 م
بشأن ضوابط صرف الدعم المالي المقرر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 654 الصادر بتاريخ 2020/5/18
| م | المؤهل | قيمة الدعم |
|---|---|---|
| 1 | الشهادة الجامعية تخصص ( طب - صيدلة - هندسة ) | 790 |
| 2 | الشهادة الجامعية تخصص ( قانون – محاسبة – نظم معلومات – إحصاء - اقتصاد - تمريض - تمويل - تمويل منشآت مالية – إدارة مالية – تأمين – تجارة خارجية – علوم مصرفية – تعاون - تدريس) | 740 |
| 3 | الشهادة الجامعية باقي التخصصات | 690 |
| 4 | شهادة الدبلوم أو شهادة الثانوية + دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنتين دراسيتين- (أو ما يعادلهما) | 629 |
| 5 | شهادة الثانوية + دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة دراسية أو مدة خبرة بالقطاع الأهلي تعادل مدة الدورة أو شهادة المتوسط + دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات دراسية (أو ما يعادلهما) | 571 |
| 6 | شهادة الثانوية العامة (أو ما يعادلها) | 557 |
| 7 | شهادة متوسطة + دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة دراسية أو مدة خبرة بالقطاع الأهلي تعادل مدة الدورة | 531 |
| 8 | شهادة متوسطة | 511 |
| 9 | ما دون المتوسطة+ دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنتين دراسيتين. | 481 |
| 10 | ما دون المتوسطة | 456 |
* يضاف لقيمة الدعم المشار إليه بالجدول مبلغ ( 150 ) ديناراً لحملة شهادة الدكتوراه و ( 75 ) ديناراً لحملة الماجستير .
قرار رقم (51) لسنة 2020
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة إن سي أم للاستثمار لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة إن سي أم للاستثمار رقم (AP/2017/0009) الصادرة بتاريخ 2017/07/02؛
- وعلى طلب شركة إن سي أم للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
– وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة إن سي أم للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2020/07/02.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2020/07/02 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 2020/07/06 م