حكومة الكويت إدارة المالية ديوان الموظفين تعميم رقم 1960/11 ــــــــــــــــــــــــــــــ إشارة إلى الفقرة الثانية من تعميم هذه الإدارة رقم 60/1 الصادر فى 60/1/13 بإيقاف العلاوات الــدورية للموظفين فى الفترة من 60/1/1 حتى 1960/3/31 .والى المادة الثامنة من الباب الخامس من نظام الموظفين والتقاعد لسنة 1955 تصرف الفرو قات المستحقة للموظفين الذين حل موعد علاواتهم الدورية فى هذه الفترة. رئيس إدارة المالية ديوان الموظفين التاريخ 1960: