– بعد الاطلاع على الدستور
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآني نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
(مادة أولی)
( استبدلت بموجب القانون رقم 86 لسنة 2017م )
يمنح أعضاء الهيئة التعليمية مكافأة المستوى الوظيفي، وبدل إشراف للوظائف الإشرافية والتوجيه وبدل التدريس ومكافأة تشجيعية، وذلك وفقا للفئات المبينة بالجداول أرقام (1، 2، 3) المرفقة بهذا القانون، إضافة الى بدل توجيه بقيمة 150 دينارا يمنح لجميع الموجهين وكذلك بدل تخصص نادر بقيمة 200 دينار.
(مادة ثانية)
منح أعضاء الهيئة التعليمية مكافأة مؤهل علمي بمبلغ 200 د.ك لحملة الماجستير و 400 د.ك لحملة الدكتوراه .
(مادة ثالثة)
تعديل قيمة مكافأة الأعمال الممتازة التي تمنح مقابل الخدمات الممتازة لأعضاء الهيئة التعليمية لتكون بحد أقصى 500، د.ك سنوياً.
(مادة رابعة)
يمنح أعضاء الهيئة التعليمية الذين يجتازون الدورات التدريبية التي تم الاتفاق عليها مع ديوان الخدمة المدنية مكافأة لا تتجاوز 1000 د.ك لمن بجناز تلك الدورات خلال العام الدراسي الواحد .
(مادة خامسة)
( استبدلت بموجب القانون رقم 86 لسنة 2017م )
يمنح اعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف السنة عن آخر مرتب شامل حصلوا عليه على ان يكون قد مضى على خدمتهم العامة أو التأمينية 30 سنة للذكور و25 سنة بالنسبة للاناث، كما يسري هذا الحكم على الذين يحالون للتقاعد الطبي بنسبة عجز أكثر من 50% وبصرف النظر عن سنوات الخدمة.
ويستثنى من شرط مضي مدة الخدمة المشار اليه بالفقرة السابقة المعلمون الكويتيون من ذوي الاعاقة (المتوسطة أو الشديدة) أو المعلمون الكويتيون المكلفون برعاية معاق، على ان تسري بحقهم مدة الخدمة المنصوص عليها في المادة (41، 42) من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار اليه.
وكما يسري الاستثناء الوارد في هذه المادة على المعلمين الكويتيين المتوفين اثناء الخدمة.
(مادة سادسة)
( استبدلت بموجب القانون رقم 86 لسنة 2017م )
أ ـ يتولى مجلس الخدمة المدنية تحديد شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية التعليمية المنصوص عليها على الجدولين رقمي (2، 3) المرفقين بهذا القانون.
ب ـ يتم تحديد الضوابط والشروط التالية لصرف البدلات والمكافآت المنصوص عليها بالجدولين رقم (2، 3) وهي:
1 ـ يقتصر صرف البدلات والمكافآت على الوظائف الإشرافية التعليمية وفقا للجدولين رقمي (2، 3) المرفقين بهذا القانون.
2 ـ يوقف صرف البدلات والمكافآت في حال نقل أو ندب الموظف لجهة غير مقرر لها هذه البدلات والمكافآت.
3 ـ لا يجوز الجمع بين هذه البدلات والمكافآت الواردة بهذا القانون وبين أي بدلات أو مكافآت مقررة لنوع الوظائف الإشرافية لغير التعليميين.
(مادة سابعة)
( استبدلت بموجب القانون رقم 86 لسنة 2017م )
تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل اشراف الوظائف الإشرافية والتوجيه والمكافأة التشجيعية وبدل التدريس وبدل التخصص النادر ومكافأة المؤهل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.
(مادة ثامنة)
لايجوز الجمع بين المكافآت المقررة بهذا القانون وايبدلات تمنح بصفة شخصية أو بسبب طبيعة العمل.
(مادة تاسعة)
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام الدولة.
(مادة عاشرة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراه – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدةالرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في :16 محرم 1433ه
الموافق : 11 ديسمبر 2011 م