ديوان الموظفين 23 جمادى الأولى 1406هـ المرجع : د/3 - 737 / 3 التاريخ :2 فبراير 1986م تعميم رقم (2) لسنة 1986 بشأن كيفية أحكام الرقابة على صرف العلاوة الاجتماعية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لاحظ ديوان المحاسبة اثناء قيامه بفحص ومراجعة قرارات شئون التوظف كثرة حالات الصرف بالخطأ للعلاوة الاجتماعية نتيجة عدم قيام الموظفين بالإبلاغ عما يطرأ من تغيير على حالتهم الاجتماعية أو تراخيهم في الإبلاغ عن ذلك . فضلا عن عدم قيام الجهات الحكومية بإصدار قرارات قطع هذه العلاوة أو وقفها وعدم مؤاخذة الموظفين المسئولين عن ذلك . ولما كانت المادة السادسة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 79/1 بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين فى الجهات الحكومية قد عالجت مثل هذه الأمور بالنص على إلزام كل من يخضع لاحكام هذا القرار بأن يقدم بيانا بحالته الاجتماعية وفقا للنموذج الذي يعده ديوان الموظفين ، وعليه أن يبلغ الجهة الحكومية التابع لها بكل تغيير يطرأ عليها . كما أن المادة السابعة من هذا القرار قد أوضحت الجزاء المترتب على تقديم بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو تخلف عن الإبلاغ بما يطرأ من تغيير على حالته الاجتماعية بقصد الحصول على علاوة اجتماعية تزيد عما يستحقه وهو تعريض نفسه للعقوبات الواردة بقانون الجزاء فضلا عن مؤاخذته تأديبيا واسترداد ما صرف له بدون وجه حق . لذا يرجى من كافة الجهات الحكومية مراعاة الأتي :1 -أخذ إقرار على كل موظف يتقاضى علاوة اجتماعية عن زوجته وأولاده كل ستة شهور يبين فيه حالته الاجتماعية وقت كتابة الإقرار.2 -التعميم على الموظفين بضرورة التبليغ عن التغيير الذي يطرأ على حالتهم الاجتماعية من حيث وفاة الزوجة أو الأولاد أو زواج البنت أو إعالة الأبناء والبنات لانفسهم أو مغادرة الزوجة غير الكويتية أو الأولاد غير الكويتيين للبلاد وذلك خلال أسبوع من تاريخ تحقيق أي من هذه الحالات .3 -إحالة الموظفين الذين يتراخون في التبليغ عن التغيير الذي طرأ على حالتهم الاجتماعية إلى التحقيق ومؤاخذتهم تأديبيا واسترداد ما صرف لهم بدون وجه حق.4 -إحالة الموظفين الذين يدلون ببيانات غير صحيحة أو كاذبة ومخالفة للحقيقة بقصد الحصول على علاوة اجتماعية بدون وجه حق إلى السلطات القضائية فضلا عن مؤاخذتهم تأديبيا .5 -إحالة الموظفين المختصين بتنفيذ قرار العلاوة الإجتماعية والذين يثبت تراخيهم فى العمل على إصدار قرارات وقف العلاوة الاجتماعية إلى التحقيق ومؤاخذتهم تأديبيا . رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل الديوان المساعد