حكومة الكويت إدارة المالية دائرة شئون الموظفين تعميم رقم 59/10 ــــــــــــــــــــــــــ وردت فى تعميم دائرة شئون الموظفين رقم 59/8 المنشور فى العدد 236 من الجريدة الرسمية عبارة "وفقا لأحكام المادة الثالثة والمادة الـــرابــعة مــن الباب التاسع مـــن نظام الموظفين والتقاعد لعام 1955 يستحــق الموظفون الكويتيون عموما وصغار الموظفين من غير الكويتيين تذاكر السفر أو بدلها مرة واحدة فى نهاية كل سنتين من الخدمة" . وقد سقطت كلمة "المصنفون" بعد كلمة الكويتيون" سهوا . أننا نأسف لهذا السهو ونرجو أن تقرأ العبارة على النحو الآتي : وفقا لأحكام المادة الثالثة والمادة الرابعة من الباب التاسع منن نظام الموظفين والتقاعد لعام 1955 يستحق الموظفون الكويتيون المصنفون عموما وصــغار الموظفين مــن غير الكويتيين تذاكر السفر أو بدلها مــرة واحدة فى نهاية كل سنتين من الخدمة" . رئيس دائرة شئون الموظفين التاريخ :13 صفر 1379هـ 18 آب 1959