قرار وزاري رقم 275 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / مؤسسة الشيعلي للتجارة العامة والمقاولات المخصص لها القسسيمة رقم (142) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة الم
ساري
قرار وزاريرقم 275 لسنة 2012
🔍
قرار وزاري رقم 275 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / مؤسسة الشيعلي للتجارة العامة والمقاولات المخصص لها القسسيمة رقم (142) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة الم1 / 1