قرار وزاري رقم 232 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة سديم الكويت للتجارة العامة والمقاولات المخصص لها القسسيمة رقم (267) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة
ساري
قرار وزاريرقم 232 لسنة 2012
🔍
قرار وزاري رقم 232 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة سديم الكويت للتجارة العامة والمقاولات المخصص لها القسسيمة رقم (267) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة1 / 1