قرار وزاري رقم 259 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة الكويت والنجف للتجارة العامة والمقاولات المخصص لها القسسيمة رقم (481) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزال
1 / 1