قرار وزاري رقم 276 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة التنمية الوطنية للتجارة العامة والمقاولات المخصص لها القسسيمة رقم (144) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إز
ساري
قرار وزاريرقم 276 لسنة 2012
🔍
قرار وزاري رقم 276 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة التنمية الوطنية للتجارة العامة والمقاولات المخصص لها القسسيمة رقم (144) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إز1 / 1