قرار وزاري رقم 278 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة المشاعل للتجارة والمقاولات المخصص لها القسسيمة رقم (186) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات ف
ساري
قرار وزاريرقم 278 لسنة 2012
🔍
قرار وزاري رقم 278 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة المشاعل للتجارة والمقاولات المخصص لها القسسيمة رقم (186) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات ف1 / 1