قرار وزاري رقم 260 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة كنتس للتجارة العامة والمقاولات المخصص لها القسسيمة رقم (479) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالف
1 / 1