قرار وزاري رقم 260 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة كنتس للتجارة العامة والمقاولات المخصص لها القسسيمة رقم (479) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالف
ساري
قرار وزاريرقم 260 لسنة 2012
🔍
قرار وزاري رقم 260 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة كنتس للتجارة العامة والمقاولات المخصص لها القسسيمة رقم (479) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالف1 / 1