وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 2742 لسنة 2010)
بشأن : معاملة قصر
وزيـــــر الداخليــــــة
- بعـد الاطلاع على المرسـوم الأميري رقم 15/ 59 بقـانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصران الآتي أسماهما ابنا المواطنة / زينب عبدالله أحمد جوهر - من مطلقها / علي غلوم - استرالي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
حوراء علي غلوم مواليد الكويت في 7/ 3/ 2005 م .
أحمد علي غلوم مواليد الكويت في 24/ 12/ 2006 م .
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزيــــــر الداخليــــــة
الفريق الركن .م/ جابر خالــد الصبــاح
صدر في : 24 رجب 1431 هـ
الموافق : 6 يوليو 2010 م