مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح
صدر في : 23 رجب 1431 هـ
الموافق : 5/ 7/ 2010 م
(قرار وزاري رقم 2741 لسنة 2010)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ باسمة سليمان خليفه حيدر مراد - من مطلقها/ ناصر حسن جابر راشد الظفيري - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1 - حوراء ناصر حسن جابر مواليد الكويت 5/ 8/ 1990م .
2 - دعيج ناصر حسن جابر الظفيري مواليد الكويت 6/ 6/ 1994م .
3 - رابعة ناصر حسن جابر مواليد الكويت 5/ 4/ 1997م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح
صدر في : 24 رجب 1431 هـ
الموافق : 6 يوليو 2010 م