إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2741 لسنة 2010 بشأن معاملة قصر

رقم التشريع وسنته

2741 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح

صدر في : 23 رجب 1431 هـ

الموافق : 5/ 7/ 2010 م

(قرار وزاري رقم 2741 لسنة 2010)

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة ( 1 )

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ باسمة سليمان خليفه حيدر مراد - من مطلقها/ ناصر حسن جابر راشد الظفيري - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

1 - حوراء ناصر حسن جابر مواليد الكويت 5/ 8/ 1990م .

2 - دعيج ناصر حسن جابر الظفيري مواليد الكويت 6/ 6/ 1994م .

3 - رابعة ناصر حسن جابر مواليد الكويت 5/ 4/ 1997م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح

صدر في : 24 رجب 1431 هـ

الموافق : 6 يوليو 2010 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي