قرار وزاري رقم 274 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / مؤسسة موسي الكلثم للبطانيات والشراشف المخصص لها القسسيمة رقم (475) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخال
1 / 1