قرار وزاري رقم 227 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة المسالك للتجارة العامة والمقاولات المخصص لها القسسيمة رقم (5) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخال
ساري
قرار وزاريرقم 227 لسنة 2012
🔍
قرار وزاري رقم 227 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة المسالك للتجارة العامة والمقاولات المخصص لها القسسيمة رقم (5) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخال1 / 1