قرار وزاري رقم 272 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / مؤسسة عبد الرحمن السعيد للسكراب المخصص لها القسسيمة رقم (308) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات ف
ساري
قرار وزاريرقم 272 لسنة 2012
🔍
قرار وزاري رقم 272 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / مؤسسة عبد الرحمن السعيد للسكراب المخصص لها القسسيمة رقم (308) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات ف1 / 1