الكويت اليوم العدد 983 السنة السادسة والخمسون ز الأحد 29 رجب 1431هـ - 11/ 7 / 2010م
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم
(50 /7) لسنة 2010م بشأن فقد الجنسية الكويتية
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المادة (9) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م
بقانون الجنسية الكويتية ، والقوانين المعدلة له ،
قرر
مادة أولى
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع