إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2709 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 421 / 1988 بشأن سيارات الاجرة تحت الطلب

قرار وزاري رقم 2709 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

2709 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 898 السنة الرابعة والخمسون - 4
الأحد 25 ذو القعدة 1429هـ - 23 / 11 / 2008م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 2709 لسنة 2008)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 421 / 1988
بشأن : سيارات الاجرة تحت الطلب

وزيـــــــر الدخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67 / 76 في شأن المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 421 / 88 بشأن سيارات الاجرة تحت الطلب وتعديلاته .
- وعلى كتب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور أرقام 2280 ، 2461 ، 2512 ، 2741 ، 2927 المؤرخه 5 / 8 / 2008 ، 18 / 8 / 2008 ، 21 / 8 / 2008 ، 29 / 9 / 2008 ، 2 / 11 / 2008 ومرفقاتها .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــرر
مادة أولى
يضاف الى نص المادة (1) من القرار الوزاري رقم 421 لسنة 1988 المشار اليه فقرة جديدة يكون نصها كالأتي :-
"ولا يجوز لهذه السيارات ممارسة نشاطها في نقل الركاب من خلال التجول بالطرق العامة أو أية مناطق أخرى بالبلاد" .

مادة ثانية
يلغى البند رقم (5) من المادة (2) من القرار الوزاري رقم 421 لسنة 1988 المشار اليه .

مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية
الفريق الركن م/ جابر خالد الصباح

صدر في : 15 ذو القعدة 1429 هـ
الموافق : 13 نوفمبر 2008 م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 2711 لسنة 2008)
بشأن : إلغاء تفويض بالتوقيع

وزيـــــــر الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 11 / 62 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 23 / 68 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 / 59 بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 1569 / 2008 بشأن تفويض بالتوقيع .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2411 / 2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية .
- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 16936 المؤرخ 28 / 10 / 2008م .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــرر
مادة (1)
يلغى تفويض العقيد/ حسين سلمان حطاب الهيفي _ بالتوقيع على شهادة الجنسية الكويتية وجوازات السفر الكويتية الصادره من الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية .

مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية
الفريق الركن م/ جابر خالد الصباح

صدر في : 15 ذو القعدة 1429 هـ
الموافق : 13 نوفمبر 2008 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي