الرسمية (الكويت اليوم).
مادة سابعة
يراعى في الاختبار أن يحتوي على مسائل مستمدة من:
-المحاسبة المالية للمنشآت التجارية.
-المحاسبة الإدارية والتكاليف.
-المراجعة وأدلة التدقيق.
-القوانين التجارية والمسؤوليات المهنية.
مادة ثامنة
يحصل مبلغ مقداره (50) خمسون ديناراً كويتياً غير قابلة للرد مصروفات إدارية لأداء الاختبار لكل مادة على حدة.
مادة تاسعة
تلتزم اللجنة بأحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات وأية قوانين لاحقة - قد تصدر لتنظيم مزاولة مهنة مراقبة الحسابات - أو أية تعديلات قد تطرأ عليه والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.
مادة عاشرة
ترفع اللجنة التوصيات والنتائج إلى لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات لاتخاذ ما يلزم في شأن قبول قيد المتقدمين.
مادة إحدى عشر
يلغى العمل بجميع القرارات الوزارية السابقة الصادرة في شأن تنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
مادة اثني عشر
على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في: 15 شوال 1440 هـ
الموافق: 18 يونيو 2019 م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 511 لسنة 2019
بشأن: تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1988/421 بشأن سيارات الأجرة تحت الطلب
والقرار الوزاري رقم 2004/182 بشأن سيارات الأجرة الجوالة
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 1988/421 بشأن سيارات الأجرة تحت الطلب وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2004/182 بشأن سيارات الأجرة الجوالة وتعديلاته.
- وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات رقمي 205421185 ، 20541146 المؤرخين 2018/11/20 م ، 2019/1/14 م .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة ( 1 )
أولاً :
تعدل الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القرار الوزاري رقم 1988/421 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:
ولا يجوز لهذه السيارات ممارسة نشاطها في نقل الركاب من خلال التجول الطرق العامة أو من المطار أو أية مناطق أخرى بالبلاد .
ثانياً:
تعدل المادة (6) من القرار الوزاري رقم 2004/182 المشار إليه لتصبح على النحو التالي :
يحظر على سائقي سيارات الأجرة الجوالة الامتناع عن تقديم الخدمة للركاب دون عذر مقبول أو نقل ركاب دون تشغيل عداد التعرفة أو طلب الأجرة بنظام الرحلة أو ممارسة نشاط نقل الركاب من المطار أو بالمخالفة لأحكام المادة (5) من هذا القرار.
مادة ( 2 )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في : 28 رمضان 1440 هـ
الموافق : 2 يونيو 2019 م