إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2029 لسنة 2001 بشأن تحديد معرفة عدادات سيارات الأجرة تحت الطلب

رقم التشريع وسنته

2029 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

----

(قرار وزاري رقم ٢٠٢٩ لسنة ٢٠٠١)

بشأن : تحديد تعرفه عدادات سيارات الأجرة تحت الطلب

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦م في شأن المرور وتعديلاته .

وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦م باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .

وعلى القرار الوزاري رقم ١٧٣ لسنة ١٩٨٢م بتحديد تعرفه أجور سيارات الأجرة .

وعلى القرار الوزاري رقم ٤٢١ لسنة ١٩٨٨م بشأن سيارات الأجرة تحت الطلب وتعديلاته .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تحدد تعرفه عدادات سيارات الأجرة تحت الطلب على النحو التالي :-

أولاً : بداية الخدمة : (عند ركوب السيارة) :-

١ - تحسب بواقع (٢٥٠ فلساً) خلال الفترة من الساعة (٦) صباحاً حتى الساعة (١٢) مساء .

٢ - تحسب بواقع (٥٠٠ فلس) خلال الفترة من بعد الساعة (١٢) مساء وحتى الساعة (٦) صباحاً .

ثانياً : أثناء الخدمة :-

١ - تحسب بواقع (١٠٠ فلس) لكل واحد كيلو متر .

٢ - تحسب بواقع (٣ د .ك) لكل ساعة انتظار .

٣ - في حال حدوث عطل مفاجئ للسيارة أثناء الخدمة يترتب عليه وقوفها، لاتحتسب فترة انتظار وتتم المحاسبة وفقاً للمسافة المقطوعة .

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من ٢٠٠٢/٢/٢م .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ١٢ رمضان ١٤٢٢هـ

الموافق : ٢٨ نوفمبر ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي