وزارة الداخلية
----
(قرار وزاري رقم ٢٠٢٩ لسنة ٢٠٠١)
بشأن : تحديد تعرفه عدادات سيارات الأجرة تحت الطلب
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦م في شأن المرور وتعديلاته .
وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦م باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
وعلى القرار الوزاري رقم ١٧٣ لسنة ١٩٨٢م بتحديد تعرفه أجور سيارات الأجرة .
وعلى القرار الوزاري رقم ٤٢١ لسنة ١٩٨٨م بشأن سيارات الأجرة تحت الطلب وتعديلاته .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تحدد تعرفه عدادات سيارات الأجرة تحت الطلب على النحو التالي :-
أولاً : بداية الخدمة : (عند ركوب السيارة) :-
١ - تحسب بواقع (٢٥٠ فلساً) خلال الفترة من الساعة (٦) صباحاً حتى الساعة (١٢) مساء .
٢ - تحسب بواقع (٥٠٠ فلس) خلال الفترة من بعد الساعة (١٢) مساء وحتى الساعة (٦) صباحاً .
ثانياً : أثناء الخدمة :-
١ - تحسب بواقع (١٠٠ فلس) لكل واحد كيلو متر .
٢ - تحسب بواقع (٣ د .ك) لكل ساعة انتظار .
٣ - في حال حدوث عطل مفاجئ للسيارة أثناء الخدمة يترتب عليه وقوفها، لاتحتسب فترة انتظار وتتم المحاسبة وفقاً للمسافة المقطوعة .
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من ٢٠٠٢/٢/٢م .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١٢ رمضان ١٤٢٢هـ
الموافق : ٢٨ نوفمبر ٢٠٠١م