إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 206 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 182 / 2004 بشأن : سيارات الأجرة الجوالة وتعديلاته .

رقم التشريع وسنته

206 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 206 لسنة 2013 م )

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 182/ 2004 بشأن : سيارات الأجرة الجوالة وتعديلاته

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة :

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67/ 1976م في شأن المرور وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 81/ 1976م باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 182/ 2004م بشأن سيارات الأجرة الجوالة وتعديلاته .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور رقم 1567/ 83 المؤرخ 10/ 2/ 2013م ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يستبدل بنص البند (1) من المادة (2/ ثانيا) من القرار الوزاري رقم 182/ 2004م المشار إليه النص التالي :

1 - امتلاك عشر سيارات على الأقل وثلاثين سيارة على الأكثر بإسم الشركة أو المؤسسة للموافقة على مزاولة هذا النشاط ولا يجوز الاستمرار في العمل إذا نقص هذا العدد عن الحد الأدنى - على أن يتم ترخيص هذه السيارات بإسم الشركة أو المؤسسة لدى الإدارة العامة للمرور قبل مزاولة النشاط .

مادة ثانية

يلغى البند (رابعاً) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 2346/ 2010 المعدل بالقرار الوزاري رقم 182/ 2004 المشار إليه .

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة

أحمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 4 ربيع الآخر 1434 هـ

الموافق : 14 فبراير 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي