وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 206 لسنة 2013 م )
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 182/ 2004 بشأن : سيارات الأجرة الجوالة وتعديلاته
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67/ 1976م في شأن المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81/ 1976م باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 182/ 2004م بشأن سيارات الأجرة الجوالة وتعديلاته .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور رقم 1567/ 83 المؤرخ 10/ 2/ 2013م ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص البند (1) من المادة (2/ ثانيا) من القرار الوزاري رقم 182/ 2004م المشار إليه النص التالي :
1 - امتلاك عشر سيارات على الأقل وثلاثين سيارة على الأكثر بإسم الشركة أو المؤسسة للموافقة على مزاولة هذا النشاط ولا يجوز الاستمرار في العمل إذا نقص هذا العدد عن الحد الأدنى - على أن يتم ترخيص هذه السيارات بإسم الشركة أو المؤسسة لدى الإدارة العامة للمرور قبل مزاولة النشاط .
مادة ثانية
يلغى البند (رابعاً) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 2346/ 2010 المعدل بالقرار الوزاري رقم 182/ 2004 المشار إليه .
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة
أحمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 4 ربيع الآخر 1434 هـ
الموافق : 14 فبراير 2013 م