قرر
مادة (1)
يستبدل بنص البند (1) من المادة (3) من القرار الوزاري رقم 202/ 1997 المشار إليه النص التالي :
ا - أن لا يزيد عمر السيارة عند بداية الترخيص على ثلاث سنوات من سنة الصنع وأن لا تتجاوز مدة ترخيصها في هذا النشاط ثماني سنوات من سنة الصنع .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 4 جمادى الآخرة 1425 هـ
الموافق : 21 يوليو 2004م
(قرار وزاري رقم 701 لسنة 2004)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري
1988/421 رقم
بشأن : سيارات الأجرة تحت الطلب
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67 / 1976 في شأن المرور والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81 / 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المعدلة والمكملة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 421 / 1988 بشأن سيارات الأجرة تحت الطلب والقرارات المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يستبدل بنص البند (1) من المادة (3) من القرار الوزاري رقم 421 / 1988 المشار إليه النص التالي :
أ - أن لا يزيد عمر السيارة عند بداية الترخيص على ثلاث سنوات من سنة الصنع وألا تتجاوز مدة ترخيصها في هذا النشاط ثماني سنوات من سنة الصنع .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 4 جمادى الآخرة 1425 هـ
الموافق : 21 يوليو 2004م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 221 ) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته .
وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بشأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (130) لسنة 1977 .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بشأن قانون التجارة وتعديلاته .
وعلى القانون رقم (20) لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (58) لسنة 1983 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 14/ 8 / 1983 م بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .
وعلى المرسوم بالقانون (33) لسنة 1988 م بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك الأسهم في الشركات المساهمة الكويتية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 م في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشآء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري الصادر بتاريخ 1/ 3 / 1984 م في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وعلى القرار الوزاري رقم (18) لسنة 1990م بشأن إلزام الشركات والمؤسسات باتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد بياناتها المالية .
وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 م بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990م في شأن تداول الأوراق المالية وإنشآء صناديق الاستثمار المعدل بالقرارات الوزارية أرقام : (16) لسنة 1995 م و (53) لسنة 1996 م و (100) لسنة 1999 م و(359) لسنة 999 1 م و (286) لسنة 2000م و (362) لسنة 2001م و (173) لسنة 2003م و(13) لسنة 2004 م و(44) لسنة 2004 و(121) لسنة 2004م .
- وعلى كتاب محافظ بنك الكويت المركزي بالتعديل القرار الوزاري رقم (44) لسنة 2004م المؤرخ في 13/ 4 / 2004 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (159) لسنة 2004 م والخاص بموظفي صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قـــــــرر
(مادة أولى)
يستبدل بنص المادة الأولى من القرارين الوزاريين رقمي (44) و(121) لسنة 2004م النص التالي :