إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2944 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 173/1982بتحديد تعرفة أجور سيارات الأجرة وتعديله .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1303 (ملحق) · 31 أغسطس 2016

رقم التشريع وسنته

2944 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 2934 لسنة 2016)

بشأن : تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور رقم ,.2/10764 المؤرخ 2016/6/30

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تعدل المادة (133) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه لتصبح على النحو التالي :

السلوك الواجب في حالة وقوع حادث:

" يجب على مستعملي الطريق ، سواء قائدي المركبات أو المشاة ، وبقدر الإمكان ، تقديم كل مساعدة إلى ضحايا الحوادث وخاصة الجرحى .

ويجب على من يكون طرفاً في حادث مرور الوقوف فوراً بقدر المستطاع دون أن ينشأ عن وقوفه خطر آخر على حركة المرور ، في حال حدوث إصابة شديدة أو وفاة أو تهشم كامل للمركبة مما يستحيل تحريكها ، ويعمل بقدر الإمكان على تأمين السير ومنع أي تغيير للآثار الموجودة بمكان الحادث ، والاهتمام بأمر المصابين ، وفي حال الحادث البسيط الذي لا ينجم عنه أية إصابات أو وفاة أو تهشم شديد يتم تحريك المركبات من قبل أطراف الحادث إلى كتف الطريق أو أي موقع آمن.

ويجب إبلاغ أقرب جهة مرور أو شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه في حال حدوث إصابة شديدة أو وفاة لطرف من طرفي أو أطراف الحادث ، مع البقاء في مكان الحادث إلى أن تسمح له الشرطة بترك المكان ما لم يكن هو نفسه بحاجة إلى العناية الطبية .

ولا يجوز لقائدي المركبات التوقف أو التزاحم حول الحادث دون مقتضى لذلك " .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 27 ذو القعدة 1437 هـ

الموافق: 30 أغسطس 2016 م

(قرار وزاري رقم 2944 لسنة 2016)

بشأن تعديل بعض أحكام

القرار الوزاري رقم 1982/173 بتحديد تعرفه أجور سيارات الأجرة وتعديله

والقرار الوزاري رقم 2001/2029 بشأن تحديد تعرفة عدادات سيارات الأجرة تحت الطلب

والقرار الوزاري رقم 2004/182 بشأن سيارات الأجرة الجوالة وتعديلاته

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 1982/173 بتحديد تعرفه أجور سيارات الأجرة وتعديله.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2001/2029 بشأن تحديد تعرفة عدادات سيارات الأجرة تحت الطلب .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2004/182 بشأن سيارات الأجرة الجوالة وتعديلاته.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور رقم 2/13887 المؤرخ 2016/8/30 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تعدل المادتين رقمي (1 ، 2) من القرار الوزاري رقم 1982/173 المشار إليه لتصبحا على النحو التالي:

مادة (1)

تحدد تعرفة سيارات الأجرة على النحو التالي:

أولاً: سيارات الأجرة الخصوصي:

1- بداية الخدمة (عند ركوب السيارة) وتحسب بواقع (500 فلس) .

2- أثناء الخدمة:

أ- تحسب بواقع (150 فلس) لكل واحد كيلو متر .

ب- تحسب بواقع (50 فلس) لكل دقيقة انتظار .

وفي حالة حدوث عطل مفاجئ أثناء الخدمة ترتب عليه وقوف السيارة لا تحتسب فترة انتظار وتتم المحاسبة وفقاً للمسافة المقطوعة .

ثانياً: سيارة أجرة

المطار بنوعيها (ليموزين المطار - تاكسي المطار) وفقاً للجدول المبين أدناه:

الرقمالمنطقةأنواع المركبات
صالون عدد 4 راكبصالون عدد 5 راكبفان عدد 7 راكبليموزين طويلة
1صبحان – المقوع – الفروانية – جليب الشيوخ – الرحاب – إشبيلييه – العارضية – الرابية – الري – العمرية – خيطان – الصديق – السلام – حطين – الشهداء – الزهراء – ضاحية مبارك عبد الله الجابر – المسرة – قرطبة – اليرموك5 د.ك7 د.ك8 د.ك13 د.ك
2الخالدية – العديلية – الفيحاء – كيفان – الشامية – مدينة الكويت – الشويخ السكنية – الشويخ الصناعية – الرقعي – الأندلس – غرناطة – الصليبيخات – ضاحية عبد الله السالم.6 د.ك8 د.ك13 د.ك18 د.ك
3الرميثية – سلوى – المسيلة – بيان – مشرف – ضاحية مبارك عبدالله6 د.ك8 د.ك13 د.ك18 د.ك
4حولي – النقرة – ميدان حولي – الشعب – السالمية – الروضة – القادسية – النزهة – الدسمة – الدعية – بنيد القار – المنصورية – الجابرية6 د.ك8 د.ك13 د.ك18 د.ك
5الفردوس – الصليبية – ضاحية صباح الناصر – غرب عبدالله مبارك – عبدالله مبارك7 د.ك10 د.ك13 د.ك18 د.ك
6الظهر – القرين – العدان – القصور – ضاحية جابر العلي – الفنيطيس – الفنطاس – هدية – الرقة – فهد الأحمد.7 د.ك10 د.ك18 د.ك22 د.ك
7المنقف – الصباحية – الفحيحيل – الأحمدي – الشعيبة الصناعية – صباح الأحمد – علي صباح السالم7 د.ك13 د.ك18 د.ك22 د.ك
8الجهراء – المطلاع – ميناء الدوحة – المدينة الترفيهية – جابر الأحمد – سعد عبدالله – القيروان – النهضة – المطلاع – ميناء مبارك الكبير – غرب الصليبيخات12 د.ك18 د.ك22 د.ك27 د.ك
9ميناء الزور – الخيران – صباح الأحمد البحرية17 د.ك22 د.ك27 د.ك32 د.ك
10العبدلي – السالمي – النويصيب – الوفرة – الصبية21 د.ك27 د.ك32 د.ك35 د.ك

مادة (2)

تحدد تعرفه أجور النقل العام (للراكب الواحد) وذلك على النحو التالي :

- التنقلات داخل حدود السور 150 فلس

- من مدينة الكويت إلى الضواحي السكنية بحدود الدائري الثالث أو بالعكس 200 فلس

- من مدينة الكويت إلى الضواحي السكنية والصناعية بحدود الدائري الرابع أو بالعكس 250 فلس

- من مدينة الكويت إلى الضواحي السكنية والصناعية بحدود الدائري الخامس أو بالعكس300 فلس

- من مدينة الكويت إلى الضواحي السكنية والصناعية بحدود الدائري السادس أو العكس 350 فلس

- من مدينة الكويت إلى الأحمدي والفحيحيل أو العكس 600 فلس

- من مدينة الكويت إلى الفنطاس أو العكس 500 فلس

- من مدينة الكويت إلى الجهراء أو العكس 600 فلس

- من مدينة الكويت إلى مراكز العبدلي - السالمي - النويصيب أو العكس 2.500 د.ك

مادة ثانية

تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2001/2029 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:

مادة (1)

تحدد تعرفه عدادات سيارات الأجرة تحت الطلب على النحو التالي :

أولاً : بداية الخدمة (عند ركوب السيارة) وتحسب بواقع (600 فلس) .

ثانياً : أثناء الخدمة:

1- تحسب بواقع (200 فلس) لكل واحد كيلو متر .

2- تحسب بواقع (70) فلس) لكل دقيقة انتظار .

وفي حالة حدوث عطل مفاجئ أثناء الخدمة ترتب عليه وقوف السيارة لا تحتسب فترة انتظار وتتم المحاسبة وفقاً للمسافة المقطوعة .

مادة ثالثة

تعدل المادة (5) من القرار الوزاري رقم 2004/182 المشار إليه لتصبح على النحو التالي :

مادة (5)

تحدد تعرفه عدادات سيارات الأجرة الجوالة على النحو التالي :

أولاً : بداية الخدمة (عند ركوب السيارة) تحسب بواقع (350 فلس) .

ثانياً : أثناء الخدمة:

1- تحسب بواقع (125) فلس) لكل واحد كيلو متر .

2- تحسب بواقع (40 فلس) لكل دقيقة انتظار .

وفي حالة حدوث عطل مفاجئ أثناء الخدمة ترتب عليه وقوف السيارة لا تحتسب فترة انتظار وتتم المحاسبة وفقاً للمسافة المقطوعة .

مادة رابعة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الــداخـلــيـــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 27 ذوالقعدة 1437 هـ

الموافق: 30 اغسطس 2016 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي