وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (203) لسنة 2010م
بشأن : سيارات أجرة المطار الدولي
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67 / 76 في شأن المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81 / 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 173 / 82 بتحديد تعريفة أجور سيارات الأجرة المعدل بالقرار الوزاري رقم 1182 / 2002م .
- وعلى القرار الوزاري رقم 1430 / 2000 بشأن سيارات أجرة المطار الدولي .
- وعلى كتب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور ارقام 783 ، 2373 ، 88 ، 461 ، 1200 ، 2224 ، 257 أ ، المؤرخة 10 / 3 / 2008 ، 11 / 8 / 2008 ، 12 / 1 / 2009 ، 17 / 2 / 2009 ، 21 / 5 / 2009 ، 27 / 10 / 2009 ، 10 / 12 / 2009 ومرفقاتها .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــــــرر
مادة (1)
يجوز الترخيص لسيارات تقوم بنقل الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي تسمى أجرة المطار الدولي الخاصة (ليموزين المطار) ، أجرة المطار الدولي العادية (أجرة المطار) تلحق بالنوع (2) من البند (أولاً) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 67 / 76 المشار إليه وتسري عليها الأحكام الخاصة بسيارات الأجرة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون المرور ، بالإضافة الى ما ينص عليه هذا القرار ، وذلك على النحو التالي :-
أولاً :- نشاط أجرة المطار الدولي الخاصة (ليموزين المطار)
أ- شروط مزاولة نشاط أجرة المطار الدولي الخاصة (ليموزين المطار) :-
يكون مزاولة نشاط أجرة المطار الدولي (ليموزين المطار) للشركات والمؤسسات وفقاً للشروط التالية :-
1- الحصول على ترخيص صادر من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة هذا النشاط .
2- الحصول على موافقة الادارة العامة للطيران المدني .
3- الحصول على موافقة الادارة العامة للمرور .
4- الا يقل عدد السيارات عن عشر سيارات ولا يزيد عن ثلاثين سيارة ، ويجوز زيادة الحد الأقصى بناء على طلب الشركة أو المؤسسة بعد موافقة الادارة العامة للطيران المدني والادارة العامة للمرور .
5- ان يكون للشركة أو المؤسسة مكاتباً ضمن حدود المطار الدولي وفقاً للضوابط التي تحددها الادارة العامة للطيران المدني .
6- تركيب وسيلة اتصال بالمكتب .
7- وضع خريطة في المكتب لمناطق دولة الكويت وشوارعها .
8- تعيين موظف استقبال يجيد اللغتين العربية والانجليزية .
9- يكون العمل في المكتب على مدار الساعة واثناء الاعياد والعطل الرسمية .
10- يقتصر النشاط على نقل الركاب من وإلى المطار .
11- مسك سجل خاص بالمكتب مبيناً به حركة سير السيارات والأتصالات المتعلقة بالعمل ويخضع لرقابة الادارة العامة للطيران المدني و الادارة العامة للمرور .
ب - شروط ترخيص تسيير سيارات أجرة المطار الدولي الخاصة (ليموزين المطار) :-
1- ان لا يزيد عمر السيارة عند بداية ترخيصها عن سنة الصنع وأن لا تتجاوز مدة ترخيصها في هذا النشاط ثلاث سنوات من سنة الصنع .
2- ان تتوافر في السيارة شروط الأمن والمتانة .
3- ان تكون السيارة مكيفة ونظيفة من الداخل والخارج .
4- وجود مطفأة حريق في السيارة مع توافر جميع الشروط الاخرى التي ينص عليها قانون المرور ولائحته التنفيذية .
5- ان يثبت خلف المقعد الأمامي الأيمن للسيارة بيانات عن السائق باللغتين العربية والانجليزية مع صورة فوتوغرافية له معتمدة من الادارة العامة للطيران المدني والادارة العامة للمرور .
6- ان يثبت خلف المقعد الأمامي الأيسر للسيارة بيانات عن السيارة باللغتين العربية والانجليزية .
7- ان يثبت على مقدمة السيارة من الداخل ( التابلود ) وخلف المقعد الأمامي الأيمن للسيارة بيان بالتسعيرة المفروضة باللغتين العربية و الانجليزية .
8- يتم تحديد اللون من قبل الادارة العامة للمرور بالتنسيق مع الادارة العامة للطيران المدني .
9- تصرف لهذا النوع من السيارات لوحات معدنية وفقاً لما هو معمول به في سيارات الأجرة .
10- ترقم السيارات بأرقام ادارية و تتولى الادارة العامة للطيران المدني تنظيم هذه الأرقام .
11- يوضع ملصق على جانبي السيارة و من الخلف مبيناً به الاسم التجاري للشركة أو المؤسسة وتحدد مواصفات هذا الملصق بمعرفة الشركة أو المؤسسة على ان يعتمد من الادارة العامة للمرور بالتنسيق مع الادارة العامة للطيران المدنى ، ويثبت شعار المطار مع الرقم الادارى ويدون تحت الاسم التجارى بخط واضح عبارة (ليموزين المطار) .
ج - شروط الحصول على تصريح قيادة سيارة أجرة المطار الدولي الخاصة (ليموزين المطار) :-
1- ان يكون طالب الحصول على التصريح كويتياً حاصلا على رخصة سوق عامة ، ويجوز لمدير عام الادارة العامة للمرور عند الضرورة اصدار تصريح لقيادة سيارة أجرة المطار الدولي لغير الكويتي الذى يعمل بمكتب او مؤسسة تباشر هذا النشاط وتنتهى صلاحية هذا التصريح اذا ترك السائق العمل لدى المكتب أو المؤسسة التي صدر التصريح له اثناء العمل بها .
2- ان يكون حسن السلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة وألا يكون قد ارتكب حوادث مرورية خطرة أو ضبط بفيادة مركبة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية .
3- ان يجتاز اختبار جغرافية البلاد وشبكة الطرق من قبل الادارة العامة للمرور .
4- ان يكون حاصلاً على الشهادة المتوسطة على الأقل أو ما يعادلها ، على ان تكون معتمدة من الجهات المعنية .
5- ان يكون متفرغاً لهذه المهنة .
6- ان يكون ملماً باللغة الانجليزية قراءة وكتابة .
7- اجراء الفحص الطبي كل سنة للتثبت من توافر اللياقة الصحية .
8- يجدد هذا التصريح سنوياً .
ويجوز لمدير عام الادارة العامة للمرور سحب اجازة تسيير سيارة أجرة المطار الدولي (ليموزين المطار) أو تصريح قائد السيارة أو كليهما في حالة مخالفة أى من احكام هذا القرار او احكام قانون المرور ولائحته التنفيذية و تخطر الادارة العامة للطيران المدنى ، كما يتم اخطار وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ شئونها حيال المخالفة .
وتحدد تعرفــة عــدادات ســيارات أجــرة المطار الدولي (ليموزين المطار) وفق الجدول المرافق للقرار الوزارى رقم (1182 / 2002) المشار اليه .
ثانياً :- نشاط أجرة المطار الدولي العادية (أجرة المطار)
أ- شروط مزاولة نشاط أجرة المطار الدولي العادية (أجرة المطار) :-
يكون مزاولة نشاط أجرة المطار الدولي (أجرة المطار) للأفراد وفقاً للشروط التالية :-
1- الحصول على موافقة الادارة العامة للطيران المدني .
2- الحصول على موافقة الادارة العامة للمرور .
3- ان يقتصر النشاط علي نقل الركاب من المطار .
ب - شروط ترخيص تسيير سيارات أجرة المطار الدولي العادية (أجرة المطار) :-
1- ان لا يزيد عمر السيارة عند بداية ترخيصها عن سنة من تاريخ الصنع ولا يتجاوز عشر سنوات من سنة الصنع .
2- ان تتوافر في السيارة شروط الأمن والمتانة .
3- ان تكون السيارة مكيفة ونظيفة من الداخل والخارج .
4- وجود مطفأة حريق في السيارة مع توافر جميع الشروط الأخرى التي ينص عليها قانون المرور ولائحته التنفيذية .
5- ان يثبت خلف المقعد الامامي الأيمن للسيارة بيانات عن السائق باللغتين العربية والإنجليزية مع صورة فوتوغرافية له معتمدة من الادارة العامة للطيران المدنى والادارة العامة للمرور .
6- ان يثبت خلف المقعد الأمامي الأيسر للسيارة بيانات عن السيارة باللغتين العربية والإنجليزية .
7- ان يثبت على مقدمة السيارة من الداخل ( التابلوه ) وخلف المقعد الأمامي الأيمن للسيارة بيان بالتسعيرة المفروضة باللغتين العربية والإنجليزية .
8- يتم تحديد اللون من قبل الادارة العامة للمرور بالتنسيق مع الادارة العامة للطيران المدني .
9- تصرف لهذا النوع من السيارات لوحات معدنية وفقاً لما هو معمول به في سيارات الأجرة .
10- ترقم السيارات بأرقام ادارية وتتولى الادارة العامة للطيران المدني تنظيم هذه الأرقام .
11- يوضع ملصق على جانبي السيارة مبينا به شعار المطار الدولي و الرقم الادارى بخط واضح .
ج - شروط الحصول على تصريح قيادة سيارة أجرة المطار الدولي العادية (أجرة المطار) :-
1- ان يكون طالب الحصول على التصريح كويتياً حاصلا على رخصة سوق عامة .
2- ان يكون حسن السلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة وألا يكون قد ارتكب حوادث مرورية خطرة أو ضبط بفيادة مركبة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية .
3- ان يجتاز اختبار جغرافية البلاد وشبكة الطرق من قبل الادارة العامة للمرور .
4- ان يكون متفرغاً لهذه المهنة .
5- اجراء الفحص الطبي كل ثلاث سنوات للتثبت من توافر اللياقة الصحية .
6- يجدد هذا التصريح كل ثلاثة سنوات .
ويجوز لمدير عام الادارة العامة للمرور سحب اجازة تسيير سيارة أجرة المطار الدولي (أجرة المطار) أو تصريح قائد السيارة أو كليهما في حالة مخالفة أى من احكام هذا القرار او احكام قانون المرور ولائحته التنفيذية وتخطر الادارة العامة للطيران المدني .
وتحدد تعرفه عدادات سيارات أجرة المطار الدولي (أجرة المطار) وفق الجدول المرافق للقرار الوزاري رقم (1182/ 2002) المشار إليه
مادة (2)
على المكاتب والمؤسسات التي تباشر نشاط تسيير سيارات أجرة المطار الدولي الخاصة (ليموزين المطار) أو تسيير سيارات أجرة المطار الدولي العادية (تاكسي المطار) أو كليهما استيفاء جميع الشروط الواردة في هذا القرار في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
مادة (3)
يلغى القرار الوزاري رقم 1430/ 2000 المشار إليه .
مادة (4)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن م/ جابر خالد الصباح
صدر في : 4 صفر 1431هـ
الموافق : 19 يناير 2010م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 81 / ت ) لسنة 2010م
بشأن تعيين مدير معين لجمعية الصوابر التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري (71/ت) لسنة 2009 بشأن تمديد مدة عمل المدير المعين لجمعية الصوابر التعاونية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
- مادة (1) : تعيين السيد / سلمان هزيم مصطفى الهزيم مديرا مؤقتا لجمعية الصوابر التعاونية لمدة سنة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار .
- مادة (2) : في حالة عدم صدور قرار بتجديد فترة عمل المدير الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة تعيينه مع الاستمرار في إدارة الجمعية حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية مالم يصدر قرار بخلاف ذلك .
- مادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق د. / محمد محسن العفاسي
صدر في : 18 محرم 1431هـ
الموافق : 4 يناير 2010م
ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم (4) لسنة 2010م
بشأن استبدال الفقرة الثانية من المادة (10) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي .
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية .
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قـــــرر
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (10) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار إليه النص الآتي :
[ ويجوز للوزير المختص أن يعفي من التوقيع مديري ومراقبي الإدارات ومن في حكمهم أو البعض منهم] .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
الشيخ/ د. محمد صباح السالم الصباح