إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 27 لسنة 2014 بشأن توقيع جزاء إداري ، وذلك بإنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم .

رقم التشريع وسنته

27 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

(مادة رابعة)

ينشـر هـذا القرار فـي الجريدة الرسمية ويعمـل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

د . عبد المحسن مدعج المدعج

صدر في : 18 جمادى الأولى 1435هـ

الموافق : 19 مارس 2014م

قرار وزاري رقم هـ ع ص (27) لسنة 2014

بتوقيع جزاء إداري

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على : -

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شـأن إصـدار قـانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيـم الصنـاعي الموحـد لدول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربية .

- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .

- وعلـى توصيـة اللجنـة الدائمـة للمخالفـات الصناعيـة في اجتماعها رقم (4/ 2014/ 190) المنعقد بتاريخ 21 / 1 / 2014 .

- وبنـاء علـى مـا عرضـه السـيد / مـدير عـام الهيئـة العـامة صناعة بالتكليف .

- وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، والإ سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم .

م

اسم

المخالف

بيانات

القسيمة

محضر ضبط

المخالفة

رقمه تاريخ تحريره

موضوع

المخالفة

المهلة

المحددة

لإزالة

المخالفة

ورثة بدر

عبد الله

الملا

شرق

الأحمدي

قطعة 7

قسيمة 87

2013 2014/1/8

القسيمة

مهجورة

وغير مستغلة

ضرورة

مراجعة

الهيئة

خلال

م

اسم

المخالف

بيانات

القسيمة

محضر ضبط

المخالفة

رقمه تاريخ تحريره

موضوع

المخالفة

المهلة

المحددة

لإزالة

المخالفة

2

شركة

مصنع

المتحدة

لإنتاج

المصاعد

الكهربائية

صبحان

قطعة 8

قسيمة 130

132 -

4903 2013/12/29

1 - وجود

سكن عمال

بشكل

استراحة بها

عدد 5 اسرة

نوم وتوابعها

2- وجود

تخزين

خارجي

بمساحة

150م2

شهر

لبيان

سبب

اغلاق

القسيمة

إزالة

المخالفة

فوراً

وبحد

أقصى

15 يوماً

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

د . عبد المحسن مدعج المدعج

صدر في : 18 جمادى الأولى 1435هـ

الموافق : 19 مارس 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي