الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (27) هـ ص لسنة 2010
بشأن رفع عقوبة إغلاق منشأة
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم 56 لسنة 1996 م في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القرار الوزاري رقم 261/ 2007 الصادر بتاريخ 23/ 4/ 2007 في شأن تشكيل لجنة دائمة للمخالفات الصناعية .
- القرار الوزاري رقم (17) هـ ص لسنة 2010 بشأن اغلاق منشأة صناعية .
- محضر المعاينة المؤرخ 20/ 6/ 2010 على موقع القسائم أرقام 112 ، 110 ، 108 ، 106 الكائنة بالقطعة رقم 11 بمنطقة صبيحان .
قرر
مادة 1
ترفع عقوبة الإغلاق عن القسائم أرقام 112 ، 110 ، 108 ، 106 قطعة رقم 11 بمنطقة صبيحان الموقعة على السادة/ شركة عربي/ صلاح محمد المعوشرجي وشركاه بموجب القرار الوزاري رقم 17/ هـ ص لسنة 2010 حيث قام السادة المذكورون بإزالة المخالفة .
مادة 2
يسمح للسادة/ شركة عربي/ صلاح محمد المعوشرجي وشركاه باستخدام القسائم المبينة أعلاه في الغرض المخصص من أجله تلك القسائم ( مزاولة أعمال الألمنيوم ) وفقاً للترخيص الصناعي رقم (10851) .
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 19 رجب 1431 هـ
الموافق : 1 يونيو 2010 م