مرسوم رقم 224 لسنة 2025 بتعديل المادة (7) من المرسوم رقم (124) لسنة 1998 بالعقوبات الانضباطية لأعضاء قوة الشرطة
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم رقم 124 لسنة 1998 بالعقوبات الانضباطية لأعضاء قوة الشرطة، وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له، وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يستبدل بنص المادة (7) من المرسوم رقم 124 لسنة 1998 المشار إليه النص الآتي:
مادة (7):
"تسقط المخالفة الانضباطية بمرور خمس سنوات من تاريخ ارتكابها، وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، ويبدأ سريان المدة من جديد من تاريخ أخر (كذا في الأصل) إجراء قاطع للتقادم، فإذا كَوَنَ الفعل جريمة جزائية لا تسقط المخالفة الانضباطية إلا بانقضاء الدعوى الجزائية، كما تسقط العقوبة الانضباطية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة القرار الصادر به نهائياً".
مادة ثانية على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الداخلية بالنيابة عبد الله علي عبد الله السالم الصباح
صدر بقصر السيف في: 9 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق: 30 نوفمبر 2025م