إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (97) لسنة 2026 بشأن توقيع عقوبة (الإيقاف) في حق مراقب الحسابات رقم القيد (30)

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1798 · 5 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

97 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (97) لسنة 2026م

بشأن توقيع عقوبة (الإيقاف) في حق مراقب

الحسابات رقم القيد (30)

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (103) لسنة (2019) في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،

- وعلى القانون رقم (1) لسنة (2016) بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية،

- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة (2019) الصادرة بالقرار الوزاري رقم (13) لسنة (2020)،

- وعلى القرار الوزاري رقم (152) لسنة (2025) بتشكيل لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات،

- وعلى توصية اللجنة المشار إليها أعلاه في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2026/6/10،

- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

توقيع عقوبة الإيقاف لمدة 3 سنوات في حق السيد/ علي عبدالرحمن الحساوي، بسجل مراقبي الحسابات رقم القيد (30).

مادة ثانية

على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

أسامة خالد عبدالله بودي

صدر في: 16 المحرم 1448هـ

الموافق: 1 يوليو 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي