وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (97) لسنة 2026م
بشأن توقيع عقوبة (الإيقاف) في حق مراقب
الحسابات رقم القيد (30)
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (103) لسنة (2019) في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة (2016) بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية،
- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة (2019) الصادرة بالقرار الوزاري رقم (13) لسنة (2020)،
- وعلى القرار الوزاري رقم (152) لسنة (2025) بتشكيل لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات،
- وعلى توصية اللجنة المشار إليها أعلاه في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2026/6/10،
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
توقيع عقوبة الإيقاف لمدة 3 سنوات في حق السيد/ علي عبدالرحمن الحساوي، بسجل مراقبي الحسابات رقم القيد (30).
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
أسامة خالد عبدالله بودي
صدر في: 16 المحرم 1448هـ
الموافق: 1 يوليو 2026م