إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 195 لسنة 2024 — بلدية الكويت — بشأن وقف عقوبة لحين الفصل في الدعوي

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1698 · 3 أغسطس 2024

رقم التشريع وسنته

195 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار اداری رقم 195 /2024

وقف عقوبة لحين الفصل في الدعوى

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (123) لسنة 2021 بشأن لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (363) لسنة 2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي بالبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم 781 / A2024 بشأن لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية .

- وعلى القرار الإداري رقم ((314/gm/2023) الصادر بتاريخ 2023/11/3 بشأن اعتماد توصية لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية المتخذة بالاجتماع رقم (2023/12) المؤرخ 2023/10/24 بالموافقة على توقيع عقوبة الإيقاف لمدة سنتين على دار الفاروقي للاستشارات الهندسية لصاحبة / جهينة محمد الفاروقي وذلك بناءاً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم . ( 2021/123)

- وعلى حكم المحكمة الكلية في الدعوى رقم (1339) اداری / 20 الصادر بتاريخ 2024/5/13، والمرفوعة من دار الفاروقي للاستشارات الهندسية لصاحبها / جهينة محمد عبدالمحسن الفاروقي ضد مدير عام البلدية بصفة ، والقاضي منطوقة " بوقف تنفيذ قرار المطعون عليه رقم (314/gm/2023) الصادر من مدير عام بلدية الكويت بتاريخ 2023/11/3 فيما تتضمنه من توقيع عقوبة الإيقاف لمدة سنتين على المدعى " .

- وعلى كتاب إدارة التنفيذ رقم (4759) المؤرخ 2024/6/19 بشأن الحكم رقم (2024/1339) اداری /20 والصادر بتاريخ 2024/5/13 والمودع بملف التنفيذ رقم (240949390) في الدعوى المرفوعة من دار الفاروقي للاستشارات الهندسية ضد مدير عام البلدية بصفته ، والذي جرى منطوقه " اولاً : بوقف تنفيذ قرار المطعون عليه رقم (134/gm/2023) الصادر من مدير عام البلدية بصفته بتاريخ 2023/11/3 ، فيما تتضمنه من توقيع عقوبة الإيقاف لمدة سنتين ، ثانياً استجواب الجهة الإدارية لتقديم صورة من التحقيقات التي تم اجراءها مع المدعى ، دفاعها الموضوعي مع المدعى " .

- وعلى كتاب الإدارة القانونية رقم (-2024-161-44-INT 00561) المؤرخ 2024/7/14 بشأن طلب اصدار قرار اداری بتنفيذ الحكم .

- وعلى كتاب الإدارة القانونية رقم (-2024-161-44-INT 00597) المؤرخ 2024/7/28 بشأن مراجعة مشروع القرار الإداري الصادر بإيقاف تنفيذ العقوبة .

قرر

مادة أولى

يوقف تنفيذ القرار الإداري رقم (314/gm/2023) الصادر بتاريخ 2023/11/3 فيما تضمنه من توقيع عقوبة الإيقاف لمدة سنتين على دار الفاروقي للاستشارات الهندسية لصاحبة المهندس / جهينة محمد الفاروقي، وذلك لحين الفصل في الدعوى بحكم نهائي .

مادة ثانية :

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

مدير عام البلدية

صدر في : 1 أغسطس 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي