بلدية الكويت
قرار اداری رقم 195 /2024
وقف عقوبة لحين الفصل في الدعوى
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (123) لسنة 2021 بشأن لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (363) لسنة 2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي بالبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم 781 / A2024 بشأن لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية .
- وعلى القرار الإداري رقم ((314/gm/2023) الصادر بتاريخ 2023/11/3 بشأن اعتماد توصية لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية المتخذة بالاجتماع رقم (2023/12) المؤرخ 2023/10/24 بالموافقة على توقيع عقوبة الإيقاف لمدة سنتين على دار الفاروقي للاستشارات الهندسية لصاحبة / جهينة محمد الفاروقي وذلك بناءاً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم . ( 2021/123)
- وعلى حكم المحكمة الكلية في الدعوى رقم (1339) اداری / 20 الصادر بتاريخ 2024/5/13، والمرفوعة من دار الفاروقي للاستشارات الهندسية لصاحبها / جهينة محمد عبدالمحسن الفاروقي ضد مدير عام البلدية بصفة ، والقاضي منطوقة " بوقف تنفيذ قرار المطعون عليه رقم (314/gm/2023) الصادر من مدير عام بلدية الكويت بتاريخ 2023/11/3 فيما تتضمنه من توقيع عقوبة الإيقاف لمدة سنتين على المدعى " .
- وعلى كتاب إدارة التنفيذ رقم (4759) المؤرخ 2024/6/19 بشأن الحكم رقم (2024/1339) اداری /20 والصادر بتاريخ 2024/5/13 والمودع بملف التنفيذ رقم (240949390) في الدعوى المرفوعة من دار الفاروقي للاستشارات الهندسية ضد مدير عام البلدية بصفته ، والذي جرى منطوقه " اولاً : بوقف تنفيذ قرار المطعون عليه رقم (134/gm/2023) الصادر من مدير عام البلدية بصفته بتاريخ 2023/11/3 ، فيما تتضمنه من توقيع عقوبة الإيقاف لمدة سنتين ، ثانياً استجواب الجهة الإدارية لتقديم صورة من التحقيقات التي تم اجراءها مع المدعى ، دفاعها الموضوعي مع المدعى " .
- وعلى كتاب الإدارة القانونية رقم (-2024-161-44-INT 00561) المؤرخ 2024/7/14 بشأن طلب اصدار قرار اداری بتنفيذ الحكم .
- وعلى كتاب الإدارة القانونية رقم (-2024-161-44-INT 00597) المؤرخ 2024/7/28 بشأن مراجعة مشروع القرار الإداري الصادر بإيقاف تنفيذ العقوبة .
قرر
مادة أولى
يوقف تنفيذ القرار الإداري رقم (314/gm/2023) الصادر بتاريخ 2023/11/3 فيما تضمنه من توقيع عقوبة الإيقاف لمدة سنتين على دار الفاروقي للاستشارات الهندسية لصاحبة المهندس / جهينة محمد الفاروقي، وذلك لحين الفصل في الدعوى بحكم نهائي .
مادة ثانية :
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
مدير عام البلدية
صدر في : 1 أغسطس 2024 م