قرار وزاري رقم (106) لسنة 2026م
بشأن توقيع عقوبة في حق مراقب الحسابات رقم القيد(72)
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (103) لسنة (2019) في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة (2016) بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية،
- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة (2019) الصادرة بالقرار الوزاري رقم (13) لسنة (2020) ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (152) لسنة (2025) بتشكيل لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات،
- وعلى توصية اللجنة المشار إليها أعلاه في اجتماعها المنعقد بتاريخ ،2025/10/14
-وعلى مقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
توقيع عقوبة الوقف عن مزاولة المهنة لمدة سنة في حق السيد/ علي عويد رخيص، بسجل مراقبي الحسابات رقم القيد (72) .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أسامة خالد عبد الله بودي
صدر في: 17 المحرم 1448هـ
الموافق: 2يوليو2026م