إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (106) لسنة 2026 بشأن توقيع عقوبة في حق مراقب الحسابات

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1798 · 5 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

106 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (106) لسنة 2026م

بشأن توقيع عقوبة في حق مراقب الحسابات رقم القيد(72)

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (103) لسنة (2019) في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،

- وعلى القانون رقم (1) لسنة (2016) بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية،

- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة (2019) الصادرة بالقرار الوزاري رقم (13) لسنة (2020) ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (152) لسنة (2025) بتشكيل لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات،

- وعلى توصية اللجنة المشار إليها أعلاه في اجتماعها المنعقد بتاريخ ،2025/10/14

-وعلى مقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

توقيع عقوبة الوقف عن مزاولة المهنة لمدة سنة في حق السيد/ علي عويد رخيص، بسجل مراقبي الحسابات رقم القيد (72) .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا

القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أسامة خالد عبد الله بودي

صدر في: 17 المحرم 1448هـ

الموافق: 2يوليو2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي