قرار وزاري رقم (190) لسنة 2026 بشأن إلغاء عقوبة في حق مراقب الحسابات رقم القيد
الكويت اليوم العدد 1810 السنة الثانية والسبعون 8 أ قرار وزاري رقم (190) لسنة 2026م بشأن إلغاء عقوبة في حق مراقب الحسابات رقم القيد
(72)
وزير التجارة والصناعة، بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (103) لسنة (2019) في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة (2016) بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية،
- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة (2019) الصادرة بالقرار الوزاري رقم (13) لسنة (2020)،
- وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة (2023) بتشكيل لجنة التظلمات من القرارات التأديبية،
- وعلى توصية اللجنة المشار إليها أعلاه في اجتماعها المنعقد بتاريخ .2026/8/20 قرر
المادة أولى يلغى القرار التأديبي الصادر بتاريخ 2026/7/2 فيما تضمنه من توقيع عقوبة الوقف عن مزاولة المهنة لمدة سنة في حق السيد/ علي عويد رخيص بسجل مراقبي الحسابات رقم القيد (72) وما يترتب على ذلك من آثار.
المادة الثانية على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة عبد العزيز ناصر عبد العزيز المرزوق صدر في : 10 ربيع الآخر 1448هـ الموافق: 21سبتمبر 2026م