2i
مجلس الوزراء
مرسوم رقم 4 لسنة 2024
بتعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء
ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى المرسوم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة.
- وعلى المرسوم 2 لسنة 2024 بشأن منصب رئيس مجلس الوزراء،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين / شريدة عبدالله سعد المعوشرجي - نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالف ذلك، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
د. محمد صباح السالم الصباح
صدر بقصر السيف في : 16 رجب 1445هـ
الموافق: 28يناير2024م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 10 ) لسنة 2024م
بشأن توقيع عقوبة الإنذار في حق مراقب الحسابات رقم القيد (72)
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،
- القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية،
- اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 2019 الصادر بالقرار الوزاري رقم (13) لسنة 2020،
- القرار الوزاري رقم (6) لسنة 2023 بتشكيل لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات،
- توصية اللجنة المشار إليها أعلاه في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2023/10/17،
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
توقيع عقوبة الإنذار في حق السيد/ د. علي عويد رخيص عوض، سجل مراقبي الحسابات رقم القيد (72).
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
عبد الله حمد الجوعان
صدر في:16رجب1445هـ
الموافق:28 يناير2024م