إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 269 لسنة 1998 بإضافة بعض الأمراض السارية إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 8/ 69 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية

قرار وزاري رقم 269 لسنة 1998

رقم التشريع وسنته

269 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍
٦ ـ الكويت اليوم
السنة الرابعة والأربعون ـ العدد ٣٦٥

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم ٢٦٩ لسنة ١٩٩٨
بإضافة بعض الأمراض السارية إلى الجدول الملحق
بالقانون رقم ٨/ ٦٩ بالاحتياطات الصحية للوقاية من
الأمراض السارية

وزير الصحة:
ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ٨/ ٦٩ بالاحتياطات الصحية
للوقاية من الأمراض السارية بتعديلاته.
ـ وعلى جدول الأمراض السارية الملحق بالقانون المذكور.
ـ وعلى القرار الوزاري رقم ٢٣٩ لسنة ٨٣ بإضافة بعض الأمراض
السارية إلى الجدول الملحق بالقانون رقم ٨/ ٦٩ .
ـ وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد/
وكيل الوزارة.

قرر

(مادة أولى)

يضاف الى القسم الثاني من جدول الأمراض السارية الملحق
بالقانون رقم ٨/ ٦٩ المشار اليه المرض التالي :-
مرض كريتز فزلد ياكوب (مرض جنون البقر) .

(مادة ثانية)

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الصحة
الدكتور/ عادل خالد الصبيح

صدر في : ١٤ صفر ١٤١٩ هـ
الموافق : ٩ يونيو ١٩٩٨ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي