٦ ـ الكويت اليوم
السنة الرابعة والأربعون ـ العدد ٣٦٥
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ٢٦٩ لسنة ١٩٩٨
بإضافة بعض الأمراض السارية إلى الجدول الملحق
بالقانون رقم ٨/ ٦٩ بالاحتياطات الصحية للوقاية من
الأمراض السارية
وزير الصحة:
ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ٨/ ٦٩ بالاحتياطات الصحية
للوقاية من الأمراض السارية بتعديلاته.
ـ وعلى جدول الأمراض السارية الملحق بالقانون المذكور.
ـ وعلى القرار الوزاري رقم ٢٣٩ لسنة ٨٣ بإضافة بعض الأمراض
السارية إلى الجدول الملحق بالقانون رقم ٨/ ٦٩ .
ـ وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد/
وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
يضاف الى القسم الثاني من جدول الأمراض السارية الملحق
بالقانون رقم ٨/ ٦٩ المشار اليه المرض التالي :-
مرض كريتز فزلد ياكوب (مرض جنون البقر) .
(مادة ثانية)
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة
الدكتور/ عادل خالد الصبيح
صدر في : ١٤ صفر ١٤١٩ هـ
الموافق : ٩ يونيو ١٩٩٨ م