مرسوم أميري رقم ( ٣٥ ) لسنة ١٩٦٠
بقانون الاحتياطات الصحية اللازمة للوقاية من مرض الجمرة الخبيثة
نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت
بناء على عرض رئيسي دائرتي الصحة العامة والجمارك وموافقة المجلس الاعلى
قررنا القانون الآتي : ــ
المادة 1
لايجوز جلب فرش الحلاقة او الشعر الخام الى الكويت ، مالم تكن مصحوبة بشهادة من الادارة المختصة في الجهة التي صنعت فيها او صدرت منها هذه المواد ، يذكر بها ان عملية التطهير قد اجريت لها واصبحت خالية من بذور جراثيم الجمرة الخبيثة .
فاذا لم تكن مصحوبة بهذه الشهادة ، جاز لدائرة الجمارك منح صاحب الشأن مهلة لمدة شهر لاعادتها الى الخارج . وتبدأ هذه المدة من تاريخ الاشعار من الجمرك بوصول الرسالة ، أو بعد التحقق من محتويات طرودها اذا كانت قد استحضرت بصفة طرود بوستة . فاذا انقضت هذه المدة ، ولم يتم اعادتها الى الخارج ، تعدم المواد ، ولا يكون لاصحاب الشأن الحق في المطالبة بأي تعويض عنها .
المادة 2
مع وجود الشهادة المنصوص عليها في المادة ( ١ ) يسوغ دائما للسلطة الصحية ان تأخذ عينات من هذه المواد لفحصها بكتريولوجيا، وان توقف تسليم الرسائل لاصحابها حتى يتم هذا الفحص .
فاذا تبين وجود جراثيم مرض الجمرة الخبيثة في احدى العينات، اعتبر الطرد الذي اخذت منه العينة موبوءا ، ووجب اعدامه بأكمله ، مالم يطلب صاحب الشأن اعادته الى الجهة الوارد منها في خلال سبعة أيام من تاريخ اخطاره بنتيجة الفحص ، وعلى ان تتم اعادته خلال عشرين يوما من تاريخ الموافقة على طلبه .
المادة 3
يجوز لرئيس دائرة الصحة العامة ان يصدر قرارا بمنع جلب الفرش او الشعر الخام من أي بلد معين ، اذا تبين من فحص الرسائل الواردة من هذا البلد ، بكتريولوجيا ، ان شهادات التطهير المرسلة معها لاتضمن ضمانا كافيا عدم وجود جراثيم المرض فيها .
كما يجوز له ان يصدر قرارا بالتوسع في تطبيق احكام هذا القانون على بعض انواع اخرى من الفرش المستعملة للتزين او الاغراض الطبية او الجراحية ، اذا اقتضت الضرورة ذلك .
المادة 4
اذا اشتبه في وجود فرش موبوءة في المحلات التي تخزن فيها هذه المواد ، او التي تعرض فيها للبيع ، سواء على أثر ظهور اصابة بمرض الجمرة الخبيثة في الكويت ، او لأي سبب آخر ، جاز لمندوبي دائرة الصحة العامة اخذ عينات من هذه الفرش لفحصها بكتريولوجيا ، فاذا تبين انها ملوثة بجراثيم المرض ، اعدمت دون ان يكون لصاحب الشأن الحق في المطالبة بتعويض عنها .
المادة 5
كل مخالفة لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لاتتجاوز ثلاثمائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين .
المادة 6
على رئيسي دائرتي الصحة العامة والجمارك ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية ويصدر رئيس دائرة الصحة العامة القرارات اللازمة لتنفيذه .
أمير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في اليوم الثامن من شهر صفر ١٣٨٠ هـ
الموافق ١ اغسطس ( آب ) ١٩٦٠ م