إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 244 لسنة 1984 بشأن تنظيم استعمال الطعوم والامصال للوقاية من الأمراض السارية.

رقم التشريع وسنته

244 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة العامة

قرار وزاري رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٨٤

بشأن تنظيم استعمال الطعوم والأمصال

للوقاية من الأمراض السارية

وزير الصحة العامة

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٨ لسنة ٦٩ بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية والمرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ٧٩ بتعديل المادة ١٢ منه ،

- وعلى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة في الكويت وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية ،

- وعلى القرار الوزاري رقم ٨٤ لسنة ٧٣ بشأن استيراد واستعمال الطعوم والأمصال للوقاية من الأمراض السارية ،

- وعلى القرار الإداري رقم ٢٣١ لسنة ٧٦ بشأن إجراء التطعيم ضد الأمراض السارية بالمستشفيات الخاصة ،

- وعلى القرار الإداري رقم ٨٩ لسنة ٨٠ بإعادة تشكيل لجنة الخطة العامة للتحصين ضد الأمراض السارية ،

- وعلى كتاب السيد مدير إدارة الصحة العامة والتدريب وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى - يعاد تشكيل لجنة إعداد الخطة العامة للتحصين ضد الأمراض السارية على النحو التالي :

١ - د . جعفر عرت

رئيس قسم الصحة الوقائية - رئيسا

٢ - د . صالح الكندري

مدير مستشفى الأمراض السارية

٣ - د . راشد العويش

رئيس قسم صحة الموانيء والحدود

٤ - د . حسين المؤمن

رئيس قسم الصحة المدرسية

٥ - د . عبد الأمير الكيلدار

رئيس وحدة مكافحة الأوبئة بقسم الصحة الوقائية - مقررا

٦ - الدكتورة ليلى الدوسري

رئيسة قسم رعاية الأمومة والطفولة

٧ - الدكتور أحمد فؤاد خليل

رئيس وحدة بقسم الأطفال م. الفروانية

٨ - مندوب من قسم مختبرات الصحة العامة

مادة ثانية - يناط باللجنة المهام التالية :

١ - تحديد أنواع الطعوم والأمصال التي يسمح بدخولها لدولة الكويت .

٢ - إعداد الخطة العامة للتحصين ضد الأمراض السارية ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بصورة مستمرة لتتمشى مع آخر التطورات العلمية في مجال التحصين ضد هذه الأمراض .

٣ - تعيين الضوابط وجرعات الاستعمال بالنسبة لكل نوع من الطعوم .

مادة ثالثة - تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الضرورة لذلك وذلك بناء على دعوة من الرئيس ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور خمسة أعضاء من بينهم الرئيس أو المقرر ولللجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه ، وتعتمد محاضر اجتماعات اللجنة من السيد مدير إدارة الصحة العامة والتدريب .

مادة رابعة - تسري أحكام المواد ٤ - ٩ من القرار الوزاري رقم ٥٦ لسنة ٨٤ على اجتماعات ونظام عمل اللجنة .

مادة خامسة - يحظر استيراد الطعوم والأمصال الخاصة بالوقاية من الأمراض السارية ويستثنى من ذلك وزارة الصحة العامة ، ولا يجوز لوكلاء شركات الأدوية الترخص لهم بالكويت توريد هذه الطعوم والأمصال لغير هذه الجهة .

وفي حالة طلب ادخال طعم أو مصل جديد لأول مرة فعلى اللجنة التأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الدولية والمواصفات المطلوبة بدولة الكويت واتخاذ كافة الاحتياطات ووضع نظام الاستعمال والجهة التي يصرح لها بذلك والفترة الزمنية اللازمة ليتسنى لها متابعة النتائج واجراء التقييم التوصية بتسجيل الطعم أو المصل من عدمه .

مادة سادسة ــ يقوم قسم الصحة الوقائية بالاشراف على تطبيق مواصفات الطعوم والامصال المقررة ما قبل اللجنة في جميع الجهات التي تتولى التطعيم وعلى هذه الجهات اتخاذ الاجراءات التالية عند طلب احتياجاتها من الطعوم والامصال :

١ ــ تطلب الجهات المختلفة احتياجاتها من الطعوم والامصال عن طريق قسم الصحة الوقائية .

٢ ــ يتبع في نقل الطعوم والامصال وفي تخزينها الاجراءات التي تقررها اللجنة المختصة تحت اشراف قسم الصحة الوقائية .

٣ ــ يجرى التحصين ضد الامراض المعدية المختلفة سواء كان ابتدائيا أو دوريا معادا وفق ما تقرره اللجنة وعلى أن تتقيد جميع الجهات بالترتيب والمواعيد المحددة لذلك .

٤ ــ تلتزم جميع الجهات التي تتولى التطعيم بارسال كشوف شهرية خلال الاسبوع الاول من كل شهر الى قسم الصحة الوقائية عن التحصينات التي تمت في الشهر السابق وفق الجداول التي يعدها القسم المذكور .

مادة سابعة ــ يجوز للمستشفيات الخاصة التي توجد بها أقسام للاطفال والاختصاصيين من اطباء الاطفال الخصوصيين اجراء التطعيم ضد الامراض السارية بالمجان وذلك بعد الحصول على موافقة لجنة اعداد الخطة العامة للتحصين وتصرف لها الطعوم بالمجان مع التزامهم بأحكام هذا القرار .

مادة ثامنة ــ يلغى القراران الوزاريان رقما ٨٤ لسنة ٧٣ ٢٣١ لسنة ٧٦ ، والقرار الاداري رقم ٢٨٠ لسنة ٧٦ ، والتعميم رقم ٧٦ لسنة ٧٣ وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة تاسعة ــ يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة العامة

التاريخ : ٢٣ رمضان ١٤٠٤ هـ

٢٢ يونيه ١٩٨٤ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي